پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص129

رهنها كذلك، ضرورة أن المتجه له جواز رهنها تبعا للآثار، لعدم الفرق، واحتماله – باعتبار أن الآثار قد تزول قبل حلول أجل الدين، فلا يصح بيع الارض، أو باعتبار أن الاخبار هناك دلت بظاهرها على جواز بيعها مطلقا، فنزلت على ما إذا تصرف فيها بهما، ولم يرد هنا شئ – كما ترى، خصوصا بناء على قاعدة ما جاز بيعه جاز رهنه، هذا.

وقد قيد جماعة البناء، بما إذا لم يكن معمولا من ترابها، وإلا كان حكمه حكمها ويمكن دعوى كون السيرة في الآجر والاوانى وغيرها على خلاف ذلك.

(و) أما الثالث: فلا ريب في اعتباره بناء على اشتراط القبض في الصحة ف‍ (لولو رهن ما لا يصح) ولا يمكن (اقباضه كالطير في الهواء) غير معتاد لعود (والسمك في) غير المحصور من (الماء) بحيث يتعذر قبضه عادة (لم يصح رهنه) -، بل وعلى عدمه لعدم الاستيثاق بمثل ذلك.

لكن في المسالك (أنه يمكن القول بالصحة، لعدم المانع)) وتخيل تعذر استيفاء الحق من ثمنه، لعدم صحة بيعه، يندفع بامكان الصلح عليه، وكلية – ما صح بيعه صح رهنه، – ليست منعكسة عكسا لغويا وقد تقدم مثله في الدين وهو لا يخلو من وجه، مع فرض امكان الاستيفاء بصلح ونحوه مما لا يكون نادرا، وإلا لم يخل من نظر، كما في الرياض، فإن مجرد الامكان مع الندر غاية غير محصل للمقصود الذاتي بالرهن، وهو الاستيثاق ومعه لا يحصل ظن بتناول مال على لزوم العقود لمثله، ولعله لذا اشترط الشرطين من لم يشترط القبض.

وكيف كان فإذا كان معتاد العود والماء

محصورا فالصحة متجهة على التقديرين كما صرح به بعضهم، وهل العبرة بامكان الاقباض عند التسليم ؟ أو عند العقد ؟ فلو رهن ما لا يمكن إقباضه عند العقد فاتفق القدرة عليه فأقبضه، صح على الاول، وبطل على الثاني.

ولو رهن ممكن الاقباض عند العقد، فاتفق تعذره بعده، صح الرهن إذا تمكن من إقباضه بعد ذلك على التقديرين، ولعل الامر في المقام على حسب ما تقدم في البي