جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص127
إلا أنه قد يقال بكون الرهن ما قابله من حصة الراهن لا القيمة، كما أنالظاهر توقف صحة القسمة على إذن المرتهن كباقي التصرفات، لكنه أطلق في الدروس فقال: (لو رهن نصيبه في بيت معين من جملة دار مشتركة صح، لان رهن المشاع عندنا جائز، فإن استقسم الشريك وظهرت القرعة له على ذلك البيت، فهو كاتلاف الراهن، يلزمه قيمته، ولا يلحق بالتلف من قبل الله تعالى) ونحوه عن التذكرة.
وعلى كل حال فرهن المشاع لا اشكال فيه عندنا، بل ولا خلاف، بل قد عرفت أن ظاهر الدروس الاجماع عليه، بل عن صريح الغنية ذلك، بل في التذكرة يصح رهن المشاع سواء رهن من شريكه، أو من غير شريكه، وسواء كان ذلك مما يقبل القسمة أو لا يقبلها، وسواء كان الباقي للراهن أو لغيره، مثل أن يرهن نصف داره أو نصف عبده، أو حصة من الدار المشتركة بينه وبين غيره عند علمائنا أجمع، فذلك كله مع إطلاق الادلة الحجة على أبي حنيفة.
نعم يعتبر في الرهن أصل الملكية كما عرفت (و) حينئذ ف (لو رهن المسلم خمرا) أو خنزيرا أو نحوهما مما لا يملكه المسلم (لم يصح) بلا خلاف أجده فيه، (ولو كان عند ذمى) لعدم ملكية الراهن لها وعدم سلطنة على بيعها ووفاء دينه منها.
(ولو رهنها الذمي عند المسلم، لم يصح أيضا، ولو وضعها على يد ذمى، على الاشبه) الاشهر بل المشهور شهرة عظيمة، بل لا خلاف أجده فيه إلا من المحكى عن المبسوط والخلاف في خصوص ما لو وضعه على يد ذمى، قال: (إذا استقرض ذمى من مسلم
مالا، ورهن بذلك خمرا يكون على يد ذمي آخر يبيعها عند محل الحق فباعها وأتى بثمنها جاز له أخذه، ولا يجبر عليه) وزاد في الاخير أن له أن يطالب بما لا يكون ثمن محرم، وقد يقال: بعدم صراحته في الخلاف، خصوصا الاخير، بل مراده جواز أخذ الثمن مما جعله الذمي رهنا عند ذمي آخر على هذا الدين، و إن كان رهنا فاسدا.
والتعليل – بان الحق في وفاء الدين للذمي، فيصح الرهن كما لو باعها ووفاه