جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص126
فتوقف بعض متأخري المتأخرين فيه هنا – وإن قلنا به في البيع – في غير محله.
واحتمال – أنه على غير قياس الفضولي، لانه ليس رهنا على دين المالك له بغير إذنه – واضح الضعف، ضرورة عدم الفرق بينهما بعد فرض تأثير الاذن السابقة فيها معا، فليس إلا تأخيرها وهو غير قادح فيهما معا، فهو إن لم يكن على قياس الفضولي فحكمه حكمه بلا خلاف أجده بين من تعرض له، فلا ينبغى التوقف في القسمين معا.
بل لا يبعد صحة رهن التبرع كالوفاء والضمان، فلو رهن مال نفسه على دين رجل آخر من غير إذنه بل مع نهيه صح، كما نص عليه في التذكرة، لاطلاق الادلة.
نعم يتوقف على إذن المديون لو رهنه عنه بعنوان الوكالة مثلا، ولو رهنه متبرعا في أصل الرهنية، لكن قصده مع ذلك الرجوع على المديون لو بيع بالدين فإن أجاز الديان ذلك احتمل الالزام به، وإلا كان رهنا ولا رجوع له عليه، ولعلمثله يجري في وفاء الدين.
(وكذا) في التوقف على الاجازة (لو رهن ما يملك وما لا يملك) في عقد واحد لكن إذا فعل ذلك (مضى في ملكه، ووقف في حصة شريكه) إن كان مشتركا بينهما (على إجازته) وكذا إذا لم يكن مشتركا، والاشكال في تبعض الصفقة هنا كالبيع واضح الدفع، كما حرر في محله، كالاشكال في أصل رهن المشاع من أبى حنيفة محتجا بعدم إمكان قبضه وهو خطأ محض، وبأنه قد يصير جميع ما رهن بعضه في حصة الشريك، وهو – مع أنه أخص من الدعوى، إذ لا يجرى إلا في رهن الحصة المشاعة من بعض معين في الدار المشتركة مثلا – يمكن أن يكون الحكم فيه بناء على صحة إلزام الراهن بالقيمة لانه كاتلافه، ويمكن أن يكون كالتلف من الله سبحانه فلا يلزم بشئ، ويحتمل بناء الحكم فيه على الاختيار والاجبار فالاول كالاتلاف، والثاني كالتلف، ولعل القول بالالتزام على كل حال أولى، لانه قد حصل له في ذلك الجانب مثل ما رهنه.