جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص120
ودعوى – اختصاص ذلك بالاجارة لمكان الحاجة إلى المنافع، والا فقبض العين ليس قبضا تاما في الاجاره، بخلاف رهن المنافع، فإنه لا حاجة تمس إليها – واضحة المنع وعدم تمامية القبض لا ينافي إجراؤه مجراه، فلا ريب حينئذ في أن العمدة ما قلناه، كما يؤمي إليه التصريح بالمنع من القائلين بالشرطية وعدمها، وتلف بعض المنافع إلى حلول الاجل أو إلى الاستيفاء غير قادح، بعد أن كان الاستيثاق في المجموع الذى هو كاف في صحة الرهن، سيما مع التصريح بذلك، فلا دليل حينئذ إلا ما عرفت في دعوى الاجماع هنا أقرب منها في الاول والله أعلم بحقيقة الحال.
نعم لهم كلام في خصوص رهن خدمة المدبر ستسمعه انشاء الله (و) لكن قبلالكلام في ذلك ينبغي أن يعلم أن (في رهن المدبر) نفسه (تردد) أو خلاف، (والوجه) عند المصنف وغيره من المتأخرين بل في المسالك نسبته إلى الاكثر (أن رهن رقبته إبطال لتدبيره) كبيعه وهبته ونحوهما من العقود التي يكون الغرض منها ملك من انتقل إليه، أو استيفاء الدين من قيمته، إذ لا يتم ذلك إلا بالرجوع في التدبير الذي هو من العقود الجائزة، كغيره، من الوصية، فيكون حينئذ قصد شئ منها كافيا في الرجوع، للتنافي بينه وبين القصد السابق للتدبير، خلافا للمحكي عن الشيخ من الصحة، لان الرهن لا يستلزم نقله عن ملك الراهن، ويجوز فكه، فلا يتحقق التنافي بين الرهن والتدبير بمجرد الرهن، بل بالتصرف فيه.
لكن الموجود في المحكي عن مبسوطه كالذي في السرائر إذا دبر عبده ورهنه بطل التدبير، لان التدبير وصية، ورهنه رجوع فيها، وإن قلنا إن الرهن صحيح والتدبير بحاله كان قويا، لانه لا دليل على بطلانه.
نعم زاد (فعلى هذا إذا حل الاجل في الدين وقضاه المدين من غير الرهن كان جايزا، وإن باعه كان له ذلك، وعن خلافه إذا دبر عبده ثم رهنه بطل التدبير، وصح الرهن، إن قصد بذلك فسخ التدبير، وإن لم يقصد بذلك الفسخ لم يصحالرهن، واستدل بعدم الخلاف والاجماع على أن التدبير بمنزلة الوصية، والوصية له الرجوع فيها، فكذا التدبير، فأما إذا لم يقصد الرجوع فلا دلالة على بطلانه – إلى