پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص119

تحصيله خرط القتاد – ودعوى ظهور النصوص – ولو بمعونة فتوى المشهور – في اعتبار كون الرهن عينا لا دينا في صحته، أو مفهومه، على نحو اعتبار العين والمنفعة مثلا في البيع، والاجارة، ولا ينافيه اطلاق الشرطية في كلامهم بعد تعارف اطلاقها عندهم على المقوم، بل يكفي الشك في الاخير ولو للشهرة وغيرها لعدم إطلاق يحتج به حينئذ للنفي والاصل الفساد.

(وكذا) الكلام (لو أرهنه منفعة كسكنى الدار وخدمة العبد) غير المدبر الذي لا أجد فيه خلافا، بل في المسالك أنه موضع وفاق، بل قيل: إنه قد يظهر من جماعة، ولعله الحجة وإن علل مع ذلك بأن الدين إن كان مؤجلا فالمنافع تتلف إلى حلول الاجل فلا تحصل فائدة الرهن، وإن كان حالا فيقدر ما يتأخر قضاء الدين بتلف جزء من المرهون، فلا يحصل الاستيثاق، ولان المنافع لا يصح إقباضها إلا باتلافها، فكان عدم الصحة متجها على القول باشتراط الاقباض، وبدونه، بل في المسالك (ان الامر على ما اختاره المصنف من الاشتراط واضح) وتبعه في الرياض.

لكن تأمل فيه في حاشيته على الروضة، فقال: (إن استيفاء الدين من عين الرهن ليس بشرط، بل منه أو عوضه، ولو ببيعه قبل الاستيفاء، كما لو رهن ما يتسارع إليه الفساد قبله، والمنفعة يمكن جواز ذلك فيها، بأن يؤجر العين ويجعل الاجرة رهنا، وقريب منه القبض لامكانه بتسليم العين ليستوفي منها المنفعة، ويكون عوضها رهنا، إلا أن يقال: إن ذلك خروج عن المتنازع، إذ رهن الاجرة جائز، إنما الكلام في المنفعة نفسها، والفرق بينها وبين ما يتسارع إليه الفساد، امكان رهنه، والمانع عارض).

وفيه أنه ليس خروجا بعد أن كان مورد العقد المنفعة، لا الاجرة التي لا كلام في جواز رهنها، والفرق بعروض المانع غير مجد، فالعمدة حينئذ الاجماع المؤيد بدعوى ظهور النصوص في كون الرهن عينا لا منفعة، ولو على الوجه الذي سمعته سابقا، وإلا كان المتجه الجواز وإن قلنا بالاشتراط ضرورة اجراء الشارع قبض الاعيان ذوات المنافع مجرى قبض المنافع في الاجارة وغيرها.