جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص116
واحدا لا ينافي الحكم بالوقوع، لاختلاف الجهة وقد يشكل بمنافاته لما حكى من كلامهم في باب الهبة من التصريح بعدم الاكتفاء، للنهي المانع، كما لو وقع بدون إذن الراهن، وقد تقدم التحقيق في باب القبض.
ولو وكل المرتهن الشريك على القبض، وقد أذن له الراهن جاز بلا خلاف ولا إشكال، بل في جامع المقاصد قوة الاكتفاء باذن الراهن للشريك والمرتهن في القبض من دون أن ياذن للمرتهن في توكيل الشريك، بل جزم به في المسالك.
نعم لو شرط عليه القبض بنفسه لم يكف، ولو أذن الراهن للمرتهن في القبض فنازعه الشريك نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما، فيكون قبضا عن المرتهن،كما أنه لو تنازعا في الاستدامة وكان مما يؤجر ولم يتهاينا، جعله الحاكم على يد عدل يؤجره ويقسم الاجرة على الشريكين، وفي الدروس ويتعلق الرهن بحصة الراهن من الاجرة وليكن مدة الاجارة لا تزيد عن أجل الحق، فلو زاد بطل الزائد وتخير المستأجر الجاهل، إلا أن يجيز المرتهن ويأتي تمام الكلام في ذلك انشاء الله والله أعلم.
الفصل الثاني في: شرائط الرهن اي المرهون صحة أو لزوما وقد ذكر المصنف بعضا منها فقال (ومن شرائطه: أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه ويصح بيعه،
سواء كان مشاعا أو منفردا) وتفصيل البحث فيها أنه لا خلاف أجده في الاول منها، بل ربما استشعر من عبارتي الغنية والسرائر ذلك أيضا، سوى ما تسمعه من الخلاف في خدمة المدبر، وهو الذي حكاه في المختلف، وإلا – فلم نجد خلافا في غيرها لاحد من العامة فضلا عن الخاصة.
وعلى كل حال (فلو رهن دينا، لم ينعقد) الرهن على المشهور نقلا و تحصيلا بل ربما استشعر من عبارتي السرائر، والغنية، الاجماع عليه، وهو الحجة إن تم أو دعوى ظهور الادلة ولو بمعونة الشهرة في اعتبار العينية بهذا المعنى في صحة عقده أو مفهومه، بل لعل الشك في الاخير كاف، – لا لان القبض معتبر في الرهن