جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص113
على تقدير الشرطية، والا فعلى المختار من عدم الشرطية اصلا فلا بحث في اللزوم، و سقوط هذا الكلام من أصله والله أعلم.
(و) منها: أنه (لو رهن ما هو غائب) عن مجلس العقد منقولا كان أو غيره غيبة لا يصدق معها القبض لو خلى بينه وبينه فيما يكفى فيه ذلك لو لا الغيبة (لم يصر رهنا) صحيحا، بناء على الاعتبار في الصحة، أو لازما على اعتباره في اللزوم ” حتى يحضر المرتهن أو القائم مقامه عند الرهن، ويقبضه) بما يصدق معه من تخلية، أو نقل بلا خلاف أجده فيه، بل في جامع المقاصد، نسبته إلى نص الاصحاب وغيرهم، لعدم حصول الشرط بدون ذلك، ولا يكفى الاذن مع مضي زمان يمكن فيه القبض وإن كان المرهون غير منقول، لمنع حصول التخلية بذل، فضلا عن حصولها بالاذن خاصة.
نعم قد يقال: لا حاجة إلى الاذن فضلا عن مضي الزمان لو كان المرهون مقبوضا للمرتهن سابق وإن كان غائبا عنه حال العقد استصحابا لحكم القبض السابق.
مع احتمال العدم أيضا كما عن أحد وجهي الشافعية حتى مع مضي الزمان، بل لابد منالحضور فعلا، بل عن أحد الوجهين عنهم أيضا أنه لابد من النقل فعلا للمنقول مثلا وإن كان فيه ما لا يخفى.
ولعل ذلك لا ينافي ما تقدم سابقا المفروض فيه وقوع الرهن على المقبوض عنده لكن بهذا النوع من القبض، لا أنه رهنها وهو أي الغاصب ونحوه غائب عنها، إلا أن استدلال بعضهم هناك باستصحاب حكم القبض ينافي ذلك، وحينئذ فيكون كلامهم شاهدا لما قلنا أولا الذي الحيلة بناء عليه في رهن الغائب إذا لم يكن مقبوضا للمرتهن، وكان مقبوضا للراهن بأن يوكله في القبض عنه، فيجعل استدامة قبضه للرهن، فيصح حينئذ، اللهم إلا أن يمنع صحة الوكالة فيما هو في حكم القبض، ولا يخفى عليك سقوط هذا البحث من أصله على المختار.
(و) كيف كان ف (لو أقر الراهن بالاقباض قضي) به (عليه) لعموم (1)
(1) الوسائل الباب – 3 – من ابواب الاقرار الحديث 1 –