جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص112
ولو علل بأن المنساق من القبض في مثله بعد فرص شمول دليل الشرطية له ذلك، لكان أولى، وإن كان فيه منع واضح أيضا، خصوصا بعد عدم تعذر الحقيقة، بأن يرجعه إلى صاحبه ثم يقبضه منه، أو يتوكل عنه في قبضه وإقباضه، فيكون كالموجب و القابل.
وأما الاذن فبناء على عدم اعتبار القبض السابق لكون الفرض أنه غصب، و على أنه شرط في مثل الفرض فالمتجه اعتبارها ليكون استدامة القبض مستندة إليها، فيتحقق القبض المأذون فيه بعد الرهانة ضرورة صدقه على الاستدامة لكن قد عرفت أن التحقيق عدم اعتبار القبض في مثل الفرض، ومن هنا اتجه القول باللزوم وإن لم يحصل اذن في الاستدامة، كما هو مقتضي اطلاق الاكثر الذين لم يفرقوا بين الوديعة والعارية، والمغصوب، في عدم اعتبار الاذن ومضى الزمان، بل لا خلاف محقق أجده فيذلك في الاولين.
نعم حكي في الدروس من الشيخ الحكم بأنه لابد من مضى زمان يمكن فيه القبض منهما، ولعله يلزم ذلك في الثالث، الا أنه لم نتحقق ما حكاه عنه، إذ المحكى عنه في المبسوط، والخلاف انه قال: (إذا كان له في يد رجل مال وديعة، أو عارية، أو اجارة، أو غصبا فجعله رهنا عنده بدين له، كان الرهن صحيحا ويكون ذلك قبضا إذا أذن له الراهن في قبض عين الرهن) وزاد في الثاني (وإذا لم يأذن له لم يكن على كونه قبضا دليل) كما أنه حكى عن الاول في مسألة ما إذا أذن له وجن تم القبض و صح، وقد قيل: أنه لا يصح إلا بعد أن يأتي عليه زمان يمكن قبضه فيه.
والجميع كما ترى ليس فيه اشتراط مضى الزمان المعروف نقله عن الشافعي وإنما اقتصر على الاذن خاصة، من غير فرق بين المغصوب وغيره، ولعله لتحقق القبض المعتبر بها، إذ الاستدامة كالابتداء ولا يجدي القبض الاول اما في المغصوب فواضح، وأما في غيره فلانه ليس قبض رهانة وان كنا لم نشترط تعقب القبض للرهانة وهو جيد، بناء على اعتبار القبض في مثل الفرض لعدم تيقن حصول الشرط بغير ذلك.
نعم فيه ما ذكرنا سابقا من عدم الدليل على اشتراطه في هذا الحال.
فيلزم بدونه