جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص109
يظهر ضعف ما عن أبي حنيفة، وأحمد، ومالك، من إشتراط الاستدامة كالابتداء، للآية التي قد تقدم البحث فيها.
بل عن الاردبيلى أن ظاهر التذكرة ذلك في مسألة منع المرتهن من التصرف قلت: الموجود فيها هناك (الرهن وثيقة لدين المرتهن، فإن جعلنا القبض شرطا أو كان لازما استحق المرتهن إدامة اليد، ولا يزال يده إلا للانتفاع، على خلاف قد سبق) ويمكن أن يريد ولو بقرينة أنه ممن حكى الاجماع على عدم اشتراط الاستدامة قبل ذلك، الاستحقاق لا على جهة الشرطية، ولعله كذلك لما عرفت من اقتضاء حق الرهانة ذلك.
(فلو عاد إلى الراهن) وإن لم يكن بعنوان الوكالة عن المرتهن (أو تصرف فيه) تصرفا لا ينافي كونه رهنا (لم يخرج عن) حق (الرهانة) سواء كان ذلك باذن المرتهن أو لا، وإن كان الظاهر تحقق الاثم عليه مع عدم الاذن في بعض الاحوال والله أعلم.
(و) منها: أنه (لو رهن ما هو في يد المرتهن لزم) الرهن على القولين من غير حاجة إلى إذن بالقبض، ولا مضى زمان يمكن فيه تجديد القبض، (ولو كان) إستيلاء يد المرتهن عليه (غصبا) وفاقا لاطلاق الاكثر، لا (لتحقق القبض) -الذي هو شرط، لوضوح بطلانه في الاخير المنهي عنه، فيكون فاسدا لذلك، إذ النهي وإن كان لا يقتضي الفساد في غير العبادة، إلا أن القبض على تقدير اعتباره ركن، وعدم اقتضاء الفساد إنما هو بعد تمام الاركان، وإلا لاجتزي بالقبض بغير إذن لو لم يكن مقبوضا، وقد عرفت بطلانه.
وليس الارهان إذنا باستدامة القبض قطعا، مع أنه لا يتم في التصريح بحرمة إستدامة القبض الاول، بل لعله باطل في الاول أيضا ضرورة ظهور ادلة الشرطية في اعتبار القبض للرهن، فلا يجزي قبض العارية والوديعة مثلا، والفرض أنه لم يتجدد إذن في استدامة القبض للرهن.
– بل لعدم تناول دليل الشرطية لمثل الفرض، ضرورة ظهوره في غير المقبوض