جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص106
على تقدير اشتراطه في اللزوم دون الصحة – واضح الضعف، ولعلهما بنيا الاول على عدم وجوب القبض وإن قلنا بعدم شرطيته، لكنك قد عرفت ضعفه سابقا فلاحظ وتأمل.
ومنه تعلم الحال فيما لو اشترط الرهن في عقد لازم، فإنه على المختار لابد من الرهن والقبض، إلا أن الظاهر كون وجوب القبض من مقتضى الرهانة كما عرفت، لامن جهة الشرطية التي ليست هي إلا الرهانة المحققة بدونه، نعم يتجهذلك على القول بأنه شرط في الصحة، ضرورة عدم تعلق حق الرهانة بالعين المشترط رهنها بدونه، فلا يجدي مجرد العقد الذي لم يتعقبه قبض، إذ هو كالرهن الفاسد، وصحة اطلاق الرهن على العقد كما ذكرناه سابقا لا ينافي كون المراد هنا الرهن المخصوص.
أما لو قلنا بانه شرط للزوم ففي المسالك (ينبغي أن يتحقق الوفاء بالشرط بدون القبض وإن لم يلزم من قبل الراهن، لان ما يجب الوفاء به الرهن الصحيح، وهو أعم من اللازم) لكن فيه أنه لا تحصل الفائدة المطلوبة من اشتراطه، فينبغي التقييد في الاشتراط برهن مقبوض، اللهم إلا أن يدعى دلالة القرائن على ذلك، بناء على الاكتفاء بمثلها أو يقال: إن الرهن المشروط في العقد اللازم يستحق القبض وإن قلنا بكونه شرطا في اللزوم كما حكاه في المسالك عن الشهيد، ولعله راجع إلى ما ذكرنا من دلالة القرائن على ذلك، والا فليس ما يقتضي استحقاقه بمجرد اشتراطه غيره، هذا كله إذا اشترط الرهن خاصة.
أما إذا اشترط القبض معه فالمتجه بناء على ما ذكرنا سابقا في الشرائط وجوبها على المشترط عليه، وإجباره عليه، فإن لم يمكن تسلط على الخيار.
نعم على ما تقدم من الشهيد، يتجه ما صرح به هنا من عدم وجوب ذلك عليه، بل أقصاه تسلط ذيالشرط على الخيار، وهو خيرة الفاضل في المقام، لكن فيه ما عرفت سابقا والله أعلم.
وقد ظهر من ذلك كله عدم صحة الرهن بالقبض من غير اذن بناء على اعتباره في صحته (وكذا لو أذن في قبضه ثم رجع) بإذنه (قبل قبضه) إذ هو كغير المأذون فيه، ضرورة عدم اللزوم عليه بالاذن الذي له الرجوع فيها، للاصل وغيره، فيتجه حينئذ جميع ما ذكرنا فيه سابقا، ولا يقال: إن الاذن هنا قد اسقطت حقه