جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص104
بين الثقة والضعيف، لان المراد منه هنا البجلى الثقة، بقرينة رواية عاصم عنه، بناء على أنه ابن حميد، وأن ابن سماعة فيه، الحسن بن محمد بن سماعة، وأن طريق الشيخ إليه قوي، والاغضاء عن كونه موافقا لجمهور العامة، ومنهم أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، في احدى الروايتين، خصوصا مع شدة التقية في زمانه عليه السلام، والاغضاء عن احتمال إرادة بيان اعتبار كون الرهن مما يقبض كما يؤمى إليه عدم تخصيص القبض للمرتهن.
محتمل لارادة بيان نفي الاعتداد به في الاستيثاق والطمأنينة، لا الشرطية، بل لعل الظاهر منه ذلك، بعد أن كان المنفي فيه، العين المرهونة، لا العقد الذي يوصف بالصحة والبطلان، وبعد أن كان الظاهر منه استدامة القبض للعين المرهونة، باعتبار نفي الرهن بدونها، الظاهر في لزوم اتصافها بذلك لصفة الرهن، والاجماع بقسميه كما ستعرف على عدم اعتبار الاستدامة، وبذلك يضعف دلالة الاية أيضا، ويقوى إرادة الارشاد منها، بل قد يستفاد منها ومن الخبر مشروعية الرهن بغير قبض، كما هو المختار، وإن كان لا يحصل به تمام الاستيثاق في بعض الاحوال.
والاجماع المحكي عن الطبرسي المعارض بنفي الخلاف من ابني زهرة وادريس عن الصحة بدونه كما أن إجماع ابن زهرة على اعتباره في اللزوم معارض بما سمعته من ابن ادريس والمقداد، بل دعوى تبين خلافه، لعدم المصرح باعتباره في اللزوم دون الصحة غيره، على أنه قد اعترف بوجود المخالف إلا أنه غير قادح، لمعروفيته باسمه ونسبه، ولا ريب في قدحه وإن كان كذلك، على طريقتنا في الاجماع كما بين في الاصول محررا، فقد بان من ذلك فساد دعوى الشرطية على كل حال، وإن كانت هي في اللزوم أوضح فسادا، ضرورة عدم دليل للصحة حينئذ على وجه يفصلها عن اللزوم غير نفى الخلاف المزبور المعارض بما سمعت، فلا ريب حينئذ في قوة القول بالعدم مطلقا فتسقط حينئذ جميع الفروع التي ذكروها في المقام (و) أطنبوا فيها لكن لا بأس بالتعرض إلى جملة منها بناء على الشرطية.
فمنها أنه: (لو قبضه من غير إذن الراهن لم ينعقد) عقد الرهن، ولم يصح