پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص102

وكيف كان فقد كفينا مؤنة هذه الاحتمالات وغيرها بامكان تحصيل الاجماع المركب على نفيها، لما عرفت من إنحصار الخلاف قديما وحديثا في الاقوال الثلاثة التي يقوى في النظر فيها الاول، للاية، وغيرها مما دل على لزوم العقود، حتى جعلوه الاصل فيها، وإليه يرجع أصالة عدم الاشتراط الراجعة إلى ظهور الادلة في كون العقود هي الاسباب لمدلولاتها من غير حاجة إلى شئ آخر.

ولظهور النصوص في ترتب الاحكام على صدق الرهن الذي لا ريب في عدم توقف صدقه على القبض، بل لا يخفى على من تصفحها على كثرتها ظهور ترتب أحكام الرهنالمقبوض على ما تحقق مسماه فيه من غير تعرض للقبض وعدمه، ولو كان معتبرا في صحة أو لزوم وجب التفصيل، وإلا لزم الاغراء بالجهل، بل لعل ترك الاستفصال فيه دليل العموم.

نعم يستفاد منها على وجه لا يسع الفقيه إنكاره استحقاق المرتهن على الراهن قبضه، لان الاصل في مشروعيته التوثق، ولايتهم غالبا إلا به، بل لا يخفى ظهور النصوص في المفروغية من ذلك، كما يؤمي إليه ذكر أحكام المقبوض بمجرد ما قيل في السؤال أنه رهن، وكأن هذا هو الذي غير القائل بالشرطية، لكنك خبير في أنه أعم منها، إذ الاقوى وجوب الاقباض على الراهن إذا طلبه المرتهن، وإن لم يكن شرطا في صحة) أو لزوم كما جزم به في التحرير، ولعله لما ذكرنا بل ولما ستسمعه مما ذكروه دليلا للشرطية، بل لعل مبنى الرهانة على ذلك.

ولكن توقف فيه في القواعد.

فقال: (ليس القبض شرطا على رأى، وهل له المطالبة به ؟ إشكال) إذ الظاهر أن مراده على تقدير عدم الشرطية كما اعترف به في جامع المقاصد موجها للاشكال بنحو ما ذكرنا، وبانتفاء المقتضي، إذ العقد لا يقتضيه، ولا سبب غيره، والارشاد التوثق بالقبض في الاية (1) لا يدل على كون ذلك مستحقا للمرتهنعلى الراهن بمجرد العقد، ومما ذكرنا يظهر لك أن الترجيح للاول.

هذا ولكن في القواعد بعد ذلك أنه لا يجبر الراهن على الاقباض، فلو رهن و

(1) سورة البقرة الاية 283