پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص99

ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله (1) (انه رهن درعه عند يهودى وهو حاضر بالمدينة) والله أعلم.

(و) كيف كان ف‍ (هل القبض) من المرتهن (شرط في) صحة (الرهن) وترتب آثاره عليه (قيل): والقائل الشيخ في أحد قوليه، وابن إدريس، والفاضل وولده، والمحقق الثاني والشهيد الثاني، وغيرهم (لا) يشترط بل حكي أيضا عن البشرى، والجواهر، وتخليص التلخيص، والمقتصر، وغاية المرام، وإيضاح النافع، وغيرها.

بل في السرائر نسبته إلى الاكثر من المحصلين، وفي كنز العرفان إلى المحققين، فيكفى في الصحة حينئذ الايجاب والقبول مع اجتماع باقى الشرائط ويتبعها اللزوم، بل في الغنية والسرائر لا خلاف في حصول الصحة بدونه، وإن الخلاف إنما هو في لزومه بدونه.

بل وكذا التذكرة والتحرير، والتنقيح، والمسالك، والروضة، وغيرها، حيث أنهم قد جعلوا الخلاف في ذلك دون الصحة، واحتمال إرادتها من اللزوم الذي هو محل الخلاف في كلامهم يأباه ظاهر كلماتهم، وصريح الغنية والسرائر والمسالك و غيرها، بل لعل احتمال العكس في كلام من جعل الصحة موردا للنزاع كما هو ظاهر كثير بل الاكثر اولى.

خصوصا بعد عدم الثمرة المعتد بها لها قبل اللزوم، بل عن إيضاح النافع الجزم به، لكن الانصاف عدم خلوه من البعد كما ستعرف فلاحظ و تأمل.

(وقيل) والقائل المفيد والشيخ في القول الآخر وبنو الجنيد، وحمزة، و البراج، والطبرسي، وغيرهم، على ما حكي عن بعضهم (نعم) يشترط ذلك في صحة الرهن، بل عن الطبرسي الاجماع عليه، بل ربما ظهر من بعضهم ما هو المحكى عن بعض أهل اللغة من عدم تحقق مسمى الرهن بدونه، وإن كان هو واضح الضعف ضرورة كون لفظ الرهن كباقي ألفاظ العقود المعلوم عدم توقف صدقها على غير العقد من قبض ونحوه، وان اعتبر في ترتب الاثر، كالتقابض والقبض قبل التفرق في الصرف

(1) المستدرك ج – 2 ص 494.