جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص98
على حال العجز، فليس إلا الاكتفاء بكل ما يدل على الرضا، وهو عام للحالين وفيه ما لا يخفى.
(و) أما (القبول) ف (هو) كل لفظ دل على (الرضا بذلك الايجاب) والكلام فيه كما في الايجاب، بل قد يظهر من المتن وغيره توسعة الامر فيه أزيد من الايجاب، حيث جعله هو الرضا من دون اعتبار لفظ دال عليه، فضلا عن أن يكون مخصوصا، ولعل الفارق بينه وبين الايجاب أن الرهن لازم من قبل الراهن، لانه يتعلق بحق غيره، فيجوز أن يعتبر في حقه ما لا يعتبر في حق المرتهن، حيث أنه من قبلهجائز، لانه يتعلق بحقه فيكفى فيه ما يكفى في العقود الجائزة المحضة لكن ظاهر الاصحاب اعتبار القبول القولى.
نعم قد احتمل الفاضل في التذكرة، والقواعد، الاكتفاء بالاشتراط في عقد البيع عنه، فلو قال: بعتك هذا الكتاب واشترطت عليك أن ترهننى دارك، فقال المشترى: قبلت وارهنتك صح حينئذ، مع أن التحقيق خلافه أيضا بعد الاغضاء عن جواز تقديمه على الايجاب، ضروره عدم حصول إنشاء الرضا بالايجاب بذلك، وإنما دل الشرط على أنه يرضى بالارتهان حاله، كما هو واضح بأدنى تأمل في نظائره وربما يأتي لذلك تتمة إن شاء الله.
(و) على كل حال فلا ريب في أنه (يصح الارتهان سفرا وحضرا) بلا خلاف فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه، كما أن السنة شاملة باطلاقها للحالين، والشرط في الآية (1) مبنى على الغالب فإن عدم الكاتب عادة لا يكون إلا في السفر، فهو نحو قوله (2) (وإن كنتم على سفر إلى قوله، ولم تجدوا ماء فتيمموا) فإن عدم الماء يكون في السفر غالبا فما عن بعض العامة من عدم جوازه في الحضر للاية في غاية الضعف، خصوصا بعد اشتمالها على اشتراط عدم الكاتب، وهو غير شرط بموافقة الخصم، وبعد
(1) سورة البقرة الاية – 283 – (2) سورة النساء الاية – 43 – وسورة المائدة الاية – 6 – ولكن الاية ” وان كنتم مرضى أو على سفر ” إلى آخرها.