جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص97
وبالجملة مدار المسألة على ذلك، ولا ريب في أن الاحتياط يقتضي الاول، والظن يقوي في الثاني، إلا أن الظاهر اعتبار العربية فيه على القولين لانصراف الاطلاق إليه، بل في جامع المقاصد (تمنع صدق العقد على ما كان باللفظ العجمي مع القدرةعلى العربي) أما الماضوية فقد اعتبرها في التذكرة، بل ربما استظهر ذلك والمقارنة وتقديم الايجاب على القبول، والعربية، من المبسوط، وفقه الراوندي، والوسيلة والغنية، والسائر، وجامع الشرايع، والنافع، والارشاد، والتبصرة، وغيرها، مما اقتصر فيه على اعتبار الايجاب والقبول، بدعوى إنصرافهما إلى ذلك كله، وإن كان فيه ما فيه.
بل ما في التذكر لا ينطبق على ما صرح بجوازه فيها، من هذا رهن، أو وثيقة عندك، ولو قيل: إنهما بمعناه أو أدل منه – من حيث دلالة الاسمية على الثبوت – رد بأنه قد شرط لفظ الماضي لا معناه، وبأن ذلك يستلزم جواز البيع بها، بأن يقول هذا مبيع لك بكذا، وهو لا يقول به نعم، يمكن أن يقال: إنه احترز بالماضي عن المستقبل خاصة، كما يشعر به قوله بعده بلا فصل، فلو قال: أرهنك كذا أو أنا أقبل لم يعتد به أو هو مع الامر، وإن كان قد سمعت من الشهيد جوازه، كما أنك سمعت مدار الامر في المسألة.
(و) كيف كان ف (لو عجز عن النطق) بالايجاب، ولو لخرس عارضي (كفت الاشارة) المفهمة للمقصود بأي عضو كان بلا خلاف أجده فيه، لقيامهاحينئذ مقام اللفظ كما يفهم ذلك مما ورد في تلبية الاخرس وتشهده.
(ولو كتب بيده والحال هذه وعرف ذلك من قصده جاز) أيضا، لانه من الاشارة أو أولى منها أو مساو لها، ولا يجزى شئ منهما مع عدم العجز قطعا، لحصر الشارع، المحلل والمحرم، في الكلام (1) ودليل البدلية خاص بحال العجز، فمن الغريب دعوى بعض متأخرى المتأخرين الجواز فيه أيضا مدعيا عدم الدليل بالخصوص
(1) الوسائل الباب – 8 – من ابواب احكام العقود الحديث – 4