جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص95
على معناه اللغوي، وإنما اعتبر الشارع فيه شرايط للصحيح منه، فهو حينئذ هنا حبس العين باللفظ المخصوص، أو الانحباس، أو اللفظ الدال على ذلك على حسب ما سمعته في البيع، لا نفس الوثيقة التي هي معنى إسمي له، خارج عما نحن فيه من البحث عن العقود، فلابد من حمل عبارة المصنف على إرادة جنس الوثيقة، أو نحو ذلك مما ينطبق على العقود.
والمراد كما ستعرف فيما يأتي من الوثيقة للدين ما يستوفى منها، لا أن المراد يستوفى بسبب حبسها، وإن لم يصلح الاستيفاء منها، كأم الولد، والعين الموقوفة و نحوهما، (و) لا إشكال في ثبوته: أي الرهن في الجملة، بل الاجماع بقسميه عليه، بل لعله من ضروريات المذهب أو الدين.
كما لا ريب في أنه (يفتقر) عقده (إلى الايجاب والقبول) بل قد يظهر من المتن ومن عبر كعبارته توقف صدقه أو صحته على ذلك، بل صرح بعضهم بذلك، ومقتضاه عدم جريان المعاطاة فيه لكن صرح في التذكرة بأن الخلاف فيها (فيه) كالخلاففي البيع.
وأشكله في جامع المقاصد بأن البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالاجماع، بخلاف ما هنا.
وفيه أنه يمكن دعوى السيرة عليه هنا أيضا كالبيع، بل لا بأس بالتزام الفرق بينها وبين العقد، بجواز الرهن الحاصل بها بخلافه، وإن كان لا يخلو من تأمل، ضرورة صدق الرهن على الحاصل بها، فيشمله أدلة اللزوم الذي هو مقتضى السيرة أيضا ولعلهم تركوا التعرض لها هنا لعدم الفرق بينها وبين العقد في الحكم.
لكن قد عرفت سابقا أن التحقيق عدم كون المعاطاة في البيع وغيره فردا من مسمياتها، وعلى تسليمه فهي ليست من الصحيح منه، ضروره اعتبار العقدية في تحقق مفهومه، كما هو المنساق من نحو المتن، في صحته، فلا يجري حينئذ شئ من أحكامه عليها، وإلا لزم تعدد مفهوم البيع ولو من جهة الاحكام، وهو مقطوع بعدمه، بملاحظة الادلة، الظاهرة في أنه وحداني كما هو واضح.