جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص94
(كتاب الرهن) الذي هو مصدر رهن أو إسم للشئ المرهون الذى يجمع على رهان.
كسهم وسهام، وربما قيل: ورهن لكن عن الاخفش أنه قبيح، لعدم جمع فعل على فعل إلا قليلا: كسقف وسقف، بل هو جمع الجمع.
(و) على كل حال فتمام (النظر فيه يستدعي فصولا) الأول: (في الرهن وهو) لغة الثبات والدوام وفي المسالك (وعن المصباح المنير: أو الحبس بأي سبب كان، قال الله تعالى (1) (كل نفس بما كسبت رهينة) وأخذالرهن الشرعي من هذا المعنى أنسب إن افتقر إلى المناسبة) قلت: ليس له معنى شرعي جديد يحمل عليه لفظه في الكتاب والسنة كما حرر في محله، وإن طفحت عباراتهم بأنه شرعا (وثيقة لدين المرتهن) لكن لا يريدون بذلك أنه حقيقة شرعية بل المراد حقيقة عند المتشرعة.
ولذا نسبه في المحكي عن مجمع البحرين إلى عرف الفقهاء، وتسامحوا في تعريفه، المقصود منه مجرد التصوير والتمييز ولو بذكر الشرائط فيه، فلا يناسب الايراد عليه بلزوم الدور فيه، بذكر المرتهن فيه الذي يمكن تغييره بصاحب الدين أو من له الوثيقة، وبأنه غير شامل للرهن على الدرك والاعيان المضمونة مما ليس دينا الذي تسمع البحث في صحة الرهن عليهما وعدمه، وبنحو ذلك.
بل نوقش في لفظه بعدم المطابقة فيه بين المبتدا الذي هو لفظ مذكر، والخبر الذي هو لفظ الوثيقة المؤنث، مع أنه قد يدفع بأن لفظ الوثيقة يستوى فيه التذكير والتأنيث في الاستعمال، كما صرح به بعضهم، فخرجت التاء عن التأنيث، بل قيل: إن التاء فيها للنقل من الوصفية إلى الاسمية.
وعلى كل حال فلا ينبغى الالتفات إلى هذه المناقشات بعد أن كان الرهن باقيا
سورة المدثر الاية – 38 –