جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص92
الطرفين امتنع أخذ أجرتين، عليه يحمل كلام الاصحاب أنه لا يجمع بينهما الواحد).
لكنه كما ترى خصوصا وقد عبر بذلك من يرى جواز تولي الطرفين.
على أن الكلام في الدلال الذي هو السمسير لا مجرد متولي العقد، والاصل في تعرض متأخرى الاصحاب لذلك ما في المقنعة والنهاية، (ومن نصب نفسه لبيع الامتعة كان له أجرة البيع على البايع، دون المبتاع، ومن نصب نفسه للشراء كان أجر ذلك على المبتاع فإن كان وسيطا يبتاع للناس ويبيع لهم، كان له أجرة على ما يبيع من جهة البايع، وأجرة على ما يشتري من جهة المبتاع).
وفي السرائر (ليس قصد شيخنا في ذلك أن يكون في عقد واحد بايعا مشتريا، بل يكون تارة يبيع، وتارة يشتري في عقدين، لان العقد لا يكون إلا بين اثنين).
وفي المختلف بعد أن حكى ذلك عنه قال: (ليس بجيد، لانا نجوز كون الشخص الواحد وكيلا للمتعاقدين، كالاب يبيع على ولده من ولده الاخر وحينئذ يستحق أجرة البيع على ما أمره وأجرة الشراء على ما أمره، وقوله: العقد لا يكون إلا بين اثنين، قلنا: مسلم: وهو هنا كذلك لتعدد المسبب كالاب العاقد عن ولديه).
قلت: لا ريب في أن مراد الشيخ ما ذكره ابن ادريس، كقوله في الوسيلة: و من نصب نفسه للامرين، فأجرته على من عمل له، وإن لم يكن لما ذكره من العلة السابقة، بناء على أن مراده منها ما فهمه منها في المختلف، كما أنه لا ريب في ضعف ما في المختلف، بناء على إرادته استحقاق الاجرتين في الفرض الذي قد أوضحنا منعه سابقا، ويمكن إرادته الاجرة على الايجاب، والاجرة على القبول ولا بحث فيها.
لكن في الرياض قد حكى عنه صريحا والمحكي عن المحقق الثاني، وظاهر النهاية القول باستحقاق الاجرتين على تمام البيع، نظرا إلى أن الامر بالعمل اقدام منه على التزام تمام الاجر بحصول المأمور به، ورضائه بذلك، ولا مدخل لاتحاد العمل، وكأنه مال إليه فقال: ولعله غير بعيد سيما مع كون متعلق الامرين طرفي الايجاب والقبول، وجهل أحدهما بأمر الآخر.
وفيه ما عرفته سابقا، بل ليس في جامع المقاصد ما أرسله عنه، بل ظاهره