پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص90

يمكن القطع بعدمها في الثاني – أنه ينبغي أن يعلم أنه لا تأمل في جواز أخذ الاجرتين على الايجاب والقبول، بناء على صحة الاستيجار على مثله، خلافا للمحكي عن عميد الدين، فمنع الاجارة عليه لعدم كونه مما يستأجر عليه عادة، و ضعفه واضح.

فليس المراد حينئذ بعدم توليتهما الواحد أنه لا يجوز اخذ الجعلين لواحد على الايجاب من البايع وعلى القبول من المشتري.

ودعوى – أن ذلك عمل واحد فهي اجارة واحدة موزعة عليها – يدفعها أن ذلكتغيير لفظي، لا يليق حمل عبارات أعيان الاصحاب عليه، مع أنه يمكن منع كونه اجارة واحدة، بل هما عملان مستقلان قد يختلفان في الجعل، وقد يتفقان، وقد يجعل لاحدهما دون الآخر، بل المراد أنه لا يتولى الجعل على البيع وعلى الشراء، الواحد، ضرورة اقتضاء الجعل على البيع كونه جعلا على الاثر الحاصل من تمام الايجاب والقبول، وهو متحد بالنسبة إلى البايع والمشتري، فتحصيل قبول المشترى مستحق على الدلال بالجعل على البيع، فليس له أن يأخذ جعلا منه عليه وكذلك العكس، بل هو كما لو جعل له جعلا على بيعه من زيد الذي من الواضح عدم جواز أخذ جعل من زيد على شرائه له، والفرق بينه وبين ما يمكن فيه بالخصوصية وعدمها غير مجد، بعد اشتراك علة المنع.

فمن هنا قال الاصحاب: لا يتولاهما الواحد، أي لا يتولى الواحد الجعل على تمام البيع من البايع والمشتري، ولكن لا بأس بتولى الاثنين ذلك، على أن يأخذ كل منهما الجعل من كل منهما على تمام البيع، فيكون فعل كل منهما مقدمة لتحصيل الاثر للآخر الذي يستحق به الجعل على من جعل له فتأمل جيدا.

فإنه دقيق نافع في عموم المنع لافراد المسألة مضافا إلى ما يشعر به مرسل ابن ابي عمير (1)عن بعض أصحابنا (قال: اشتريت لابي عبد الله عليه السلام جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت قال: اما لتأخذنها فأخذتها، فقال: لا تأخذ من البايع).

(1) الوسائل الباب 18 – من ابواب احكام العقود الحديث – 1 – باختلاف يسير