پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص89

المأمور، بل مقتضى ذلك وان لم يكن ناصبا نفسه لذلك مع كون العمل مما له أجرة في العادة، (و) كذا الحال في أجرة (مشتريها) أي الامتعة فإنها (على المشتري) مع أمره أو اذنه على نحو ما تقدم في البايع واطلاق المقنعة والوسيلة كون أجرة الدلالعلى المبتاع والمنادي على البايع منزل على ما ذكرنا قطعا.

(ولو تبرع) الدلال) أو غيره بأن فعل لا بقصد الاجرة (لم يستحق اجرة) قطعا للاصل (ولو أجاز المالك) بيعه، نعم قد يتجه استحقاق الاجرة إذا كان قد فعل بقصدها فضولا عن المالك وقد أجازه، إذ هو كغيره من أفراد الفضولي الذي تؤثر فيه الاجازة اللاحقة، بل قد يحتمل تأثير الاجازة في الفعل الذي لم يقصد به التبرع، بناء على جريانها في العقود والافعال.

لكن على كل حال لا تلازم مع هذا القصد اجازة نفس البيع واجازة الجعل، فله الاقتصار على الاول دون الثاني.

(و) قد ظهر من ذلك كله أنه (إذا باع) الدلال أمتعة شخص على حسب ما قدمنا (واشترى) أمتعة أخرى لآخر (فأجرة ما بيع على الآمر بالبيع وأجرة الشراء على الآمر بالشراء) إذ لا مانع من تعدد الدلالتين بالجعل في السلعتين (و) ان كان الدلال واحدا.

نعم (لا يتولاهما الواحد) في السلعة الواحدة، بأن يكون سمسيرا (1) لبايعها، وسمسيرا لمشتريها، لاقتضاء سمسرة كل منهما مراعاة مصلحته المنافية لمصلحة الآخر، ضرورة ابتناء البيع على المغالبة والمماكسة، فمصلحة كل منهما بغير الاخرى، فلا يكون اجتماعهما حتى يصح أخذ الجعل للواحد عليهما.

وربما أشكل ذلك بإمكان كون السعر منضبطا في العادة على وجه لا يزيد ولا ينقص، فيكون المراد من الدلالة للبايع مثلا وجود المشتري، ومن الشراء وجود البايع، أو أنهما اتفقا على سعر مخصوص، فيكون المراد ايقاع العقد.

وقد يدفع – مع أن ذلك خلاف الغالب، بل يمكن منع السمسرة فيه، بل

(1) السمسار: المتوسط بين البايع والشارى والساعى للواحد منهما في استجلاب الاخر، وهو غير الدلال، معرب – سيب سار بالفارسية (اقرب الموارد)