جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص88
نعم لو كان الرجوع عليه بعد عتق العبد، والفرض أنه كان مغرورا له، إتجه رجوعه عليه للغرور، كما أنه لو رجع على العبد بعد عتقه، إتجه له الرجوع على سيده إذا لم يكن قد غره، لاستقرار التلف في يده.
وإشكال الاخير بأن الرجوع وإن كان حال الحرية إلا أن ابتداء الثبوت في ذمة السيد بالتلف في حال الرقية التي لم يكن العبد يستحق معها كاشكال سابقه بأن رجوع السيد على العبد وان كان في حال حريته، إلا أن ابتداء الثبوت في حال الرقية التي لا يتصور ملك السيد لها على مملوكه.
– يدفعهما معا منع الثبوت قبل الرجوع، وان كان لتمام تحقيق ذلك – وتحقيق الضمان في الايدى المتعاقبة على معنى مشغول الذمة بحيث يكون دينا عليه هل هو من كان القرار عليه، وغيره انما يستحق الرجوع عليه، لا أنه مشغول الذمة، أو أن الجميع قد اشتغلت ذممهم وان برأت بدفع البعض، أو أن الخيار بيد صاحب المال، أو غير ذلك – محل آخر والله أعلم.
(خاتمة)لا خلاف في وجوب (أجرة الكيال ووزان المتاع) والعداد والذراع مع توقف التسليم عليها (على البايع) سواء كان المبيع كليا في الذمة أو جزئيا معلوما من صبرة مشتملة عليه، أو غير ذلك، (و) في وجوب (أجرة ناقد الثمن ووزانه) وكياله وعداده (على المبتاع) للمقدمة، لكن قد يستشكل في النقد، بعد وجوبه اعتمادا على أصالة الصحة، ويدفع بانه يجوز القبض لها لا أنه يجب ذلك، للاصل، ولان الواجب تسليم الصحيح، ولانه قد يمتنع على القابض اثباته أن المعيب من المقبوض.
(و) كذا لا خلاف في وجوب (أجرة بايع الامتعة) الناصب نفسه لذلك (على البايع) مع أمره له، بل إذنه فيه، وعدم قصد التبرع من العامل، لاحترام عمل المسلم الموجب لذلك شرعا، وان لم يكن قد استحضر الآمر العوض بل ولا