پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص84

نعم لو مات العبد قبل العتق إتجه الضياع، مع أن الظاهر بقاء حكم المديونية عليه، فللتبرع بالوفاء عنه وللاحتساب من الزكاة أو غيرها من الحقوق وجه فتأمل جيدا.

وأما ما يحكى عن أبى الصلاح من التفصيل بين المأذون في الاستدانة وعدمه، فالاول على المولى والثاني يتبع به بعد العتق من غير تعرض للتجارة فمرجعه إلى المشهور، كما هو واضح، وكذا ما في المختلف، والقواعد، وجامع المقاصد من أنه إن استدان لضرورة التجارة كان على المولى، وإلا يتبع به بعد العتق، ضرورة كون المنشأ في ذلك حصول الاذن في الاول ولو لان الاذن في الشئ إذن في لوازمه وعدمه في الثاني، ومراد المصنف – وغيره ممن أطلق التبعية به بعد العتق – الاستدانة فيما لا اذن للمولى فيه، كغير الضروري للتجارة، أو الاعم منهما، بناء على أن وجوده ضروري للتجارة لا الاستدانة له.

وعلى كل حال فهو نزاع في موضوع خاص، لا أصل المسألة، فإن الجميع متفقون على أن استدانة المأذون في التجارة على المولى إن كان قد أذن له فيها، وإلا فعلى العبد يتبع بها بعد العتق.

نعم ما سمعته من المسالك ظاهر في مخالفة إطلاق المتن وغيره، بل لم أجد لهموافقا عدا ما في الدروس في الجملة، فإنه قال تارة: (ولو اجتمع إذن السيد و رضا المستحق فإن كان نكاحا فسيأتي انشاء الله، وإن كان غيره، فإن كان بيده مال التجارة تعلق بها، لان موجب الاذن في الالتزام الرضا بالاداء.

وأقرب ذلك ما في يده، وهل يتعلق بكسبه من إحتطاب وإحتشاش وإلتقاط، اشكال، لعدم تناول الاذن في التجارة إياه، وأنه بالاذن صار الجزء المؤدى من كسبه) وأخرى (ولو ركبه أي المأذون الديون، لم يزل ملك السيد عما في يده فيصرف في الديون، فإن فضل عنه شئ استسعى على قول الشيخ في النهاية.

لصحيحة أبى بصير (1) وفي المبسوط يتبع به إذا تحرر، وفي رواية عجلان (2) إن باعه السيد فعليه، وإن اعتقه فعلى المأذون،

(1) الوسائل الباب – 31 من ابواب الدين الحديث – 1 (2) الوسائل الباب 45 من ابواب العتق الحديث – 1