جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص83
لعل الظاهر ما ذكرناه وإن جزم بالاول في الحدائق، وقيد الصحيح المزبور به حينئذ.
لكن في المسالك حمل الصحيح المذكور على الاستدانة للتجارة، قال: (و يشكل بأن ذلك يلزم المولى من سعي العبد وغيره، والاقوى أن استدانته لضرورة التجارة إنما يلزم مما في يده، فإن قصر استسعى في الثاني، ولا يلزم المولى من غير ما في يده، وعليه تحمل الرواية.
وفيه أولا: أن الرواية لا تقبل ذلك بعد تعليق السعي فيها على عدم الاذن، و ثانيا: أنه لا دليل على تقييد ضمان المولى بما في يد العبد مع فرض الاذن، بل ظاهر الادلة خلافه، خصوصا موثق زرارة (1) منها، فلا ريب في أن المتجه مع الاذن ضمان السيد مطلقا.
ولعل الاولى من ذلك كله حمل خصوص الاستسعاء على المأذون إذنا لا يراد منها إلا رفع الحجر عنه والاثم عليه، لا أن المراد منها الاذن التي تشبه الوكالةفتأمل جيدا.
ثم إن ظاهر إطلاق المشهور عدم الفرق بين علم المدين بحاله وعدمه، خلافا لابن حمزة فيتبع به بعد العتق في الاول، ويستسعى في الثاني، قال في الوسيلة: المملوك إذا استدان لم يخل من ثلاثة أوجه: مأذون في الاستدانة، أو في التجارة دون الاستدانة أو غير مأذون، فالاول: حكم دينه حكم دين مولاه، والثاني ضربان: فإن علم المدين أنه غير مأذون فيها بقي في ذمته إلى أن يعتق، فإن لم يعلم استسعى فيه إذا تلف المال، والثالث: يكون المال ضايعا إلا إذا بقى المال في يده، أو كان قد دفع إلى سيده.
وهو – مع غرابته بالفرق بين الثالث والاول من الثاني – واضح الضعف، إذ لا دليل له في الثاني الذي هو محل الخلاف بينه وبين المشهور إلا ما سمعته دليلا للنهاية الذي قد عرفت قصوره عن إفادة ذلك، ولو أنه قال في الاول بالضياع كالثالث لكان له وجه، باعتبار أن المالك هو الذي قد أقدم على إتلاف ماله، وإن كان قد يدفعه منع ذلك بعد فرض أن العبد له ذمة يتبع بها بعد العتق، فأدلة الضمان بحالها.
(1) الوسائل الباب 31 – من ابواب الدين الحديث – 5