پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص81

لكن السيد إن دفع ألفا آخر مضى العقد، وإلا فللبايع فسخ العقد، وهو أحد الاقوال الشافعية، والثاني: أنه ينفسخ العقد كما لو اشترى بالفين، لان المولى حصر إذنه في التصرف في ذلك الالف، وقد فات محل الاذن، فبطل البيع، والثالث: أنه يجب على السيد ألف آخر، لان العقد وقع له، والثمن غير متعين، فعليه الوفاءبإتمامه ولا بأس به إن كان السيد قد أطلق له ذلك، بل هو المتعين حينئذ، وإلا فالوجه ما قلناه) ولعل مرادهما بقرينة مقابلة وجوه الشافعية الفضولي لا أن له الفسخ وعدمه مع فرض عدم إجازة السيد والله اعلم.

(و) كيف كان ف‍ (إذا أذن له في التجارة، لم يكن ذلك إذنا لمملوك المأذون) بناء على أنه يملك، أو أن المراد من هو في خدمته من عبيد السيد مجازا باعتبار صدق الاضافة بأدنى ملابسة، وعلى التقديرين فليس الاذن له في التجارة إذنا له (لافتقار التصرف في مال الغير إلى صريح الاذن) أو كالصريح، وليس هذا منه لغة ولا شرعا ولا عرفا، بل ليس للمأذون إستنابته كما انه ليس له استنابة غيره، لان الاذن في التجارة إنما وقعت له، وهى لا تقتضي إذنا في التوكيل الذي لا يدخل تحت اسم التجارة فما عن أبى حنيفة – من أن للمأذون أن يأذن لعبده في التجارة – واضح الضعف.

نعم قد تقضى القرائن في بعض الاحوال أن المراد من الاذن في التجارة ما يشمل الحاصل منها بالوكالة، خصوصا إذا كان الوكيل أحسن نظرا من المأذون، وربما يؤدي نظر المأذون إلى الاعتماد على نظر بعض الاشخاص ومباشرة الشراء له كما هو واضح والله أعلم.

(ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة) ناصا على ذلك مقتصرا في الاذن على ما يشملها (فاستدان وتلف المال) في يده (كان لازما لذمة العبد) يتبع به بعد العتق الذي هو حال التمكن من الاداء على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا بل عن الخلاف الاجماع على ذلك، لوجود سبب الضمان بالنسبة إليه دون سيده، فيبقى الباقي على أصالة براءة ذمته، بل الظاهر الاجماع على عدم اشتغالها.

(و) ان كان قد (قيل) والقائل الشيخ في النهاية أنه (يستسعى) العبد