جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص77
يحجر عليه) – في غاية الضعف، كقول أبي حنيفة بحصول الاذن من السيد بمجرد عدم نهيه، بل قال: (لو أذن له في القصارة أو الصبغ صار مأذونا في كل تجارة) إذ لم نعرف له مستندا في شئ من ذلك، بل أصول المذهب تقضي بخلافه، ضرورة عدم استفادة الاذن من السكوت فيما سكت عنه ولا في غيره ولو أطلق له التجار اقتصر على ما يستفاد منها، ولعله مختلف باختلاف الازمنة والامكنة نعم لا يدخل التزويج فيها قطعا، و لا الصدقة، بل في الدروس ولا إجارة نفسه، وأما إجارة رقيقه ودوابه ففي دخولهانظر، من عدم انصراف لفظ التجارة إليها، ومن أن التاجر ربما فعلها، واستقربه في الدروس.
وفي القواعد (الاقرب أن له أن يؤجر أموال التجارة) وعن القاضي أنه يؤجر نفسه ويستأجر غيره ويزارع ويستأجر الارض، والمرجع في ذلك كله إلى العرف.
ولا يثبت كونه مأذونا بقوله، بل بالسماع أو البينة، وفي الدروس أو الشياع.
وفي القواعد أنه الاقرب، لكن قد يشكل – إذا كان المراد منه ما يفيد الظن المتاخم وأنه يحكم به على المولى، إن أنكر – بعدم الدليل، بل قيل: إنه لضعفه لا يثبت به الملك الذي بيد شخص، فكيف يحكم به على المولى، نعم لا بأس بجواز الاقدام به على المعاملة، وإن كانت الدعوى – لو أنكر السيد – باقية، بل في جامع المقاصد (لا يبعد الاكتفاء بخبر العدل، إذ الاصل في خبر المسلم الصحة، وقد تأكد بالعدالة بل لو أخبر من أثمر خبره أمكن القبول، إذ ليس ذلك بأقل من خبر مدعى الوكالة عن الغير في بيع ماله، وليس بأقل من خبر الصبى بالهدية، ولو أظفر بموافق على هذا لم اعدل عنه) قلت: بل مقتضى ما ذكره الاكتفاء بدعوى العبد التى لا معارض لها لكن لا يخفى عليك أن الاحتياط يقضى بخلاف ذلك، وإن كانت السيرة بما ذكره، وفيالتذكرة الاقرب عندي عدم قبول الشياع.
وكيف كان فيجوز أن يحجر عليه وإن لم يشهد وعن القاضى أنه (لابد من إشاعته في سوقه، وعلم الاكثر، ولا يكفى علم الواحد، بل للواحد السامع الحجر معاملته، لعدم تمام الحجر) ولا ريب في بعده، إنما الكلام في الحجر عليه بذلك،