پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص75

وفي آخر (1) ان طريف الاكفانى كان أذن لغلام له في البيع والشراء فأفلس ولزمه دين، فأخذ بذلك الدين الذي عليه، وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين، فسأل أبا عبد الله عليه السلام، فقال: إن بعته لزمك الدين، وإن اعتقته لم يلزمك الدين فأعتقه ولم يلزمه شئ)، ولا يقدح ما فيهما من اشتراط البيع بعد عدم القائل بالفرق بينه وبين الابقاء بل قيل إنه أولى، كما أن قصور السند فيهما وغيرهما منجبر بما سمعت من الاجماع المعتضد بعدم الخلاف.

نعم هما مع خبر عجلان (2) عن الصادق عليه السلام (في رجل أعتق عبدا وعليه دين ؟ قال: دينه عليه ولم يزده العتق إلا خيرا) حجة القول الذي أشار إليه المصنف بقوله (وإن أعتقه قيل: يبقى الدين في ذمة العبد) والقائل به الشيخ في النهاية والقاضي وجماعة على ما حكي، بل لعله ظاهر التذكرة.

(وقيل: بل يكون باقيا في ذمة المولى، وهو أشهر الروايتين) والقولين، بل هو المشهور بين الاصحاب نقدا وتحصيلا: لصحيح أبي بصير السابق وغيره، القاصر غيره عن معارضته سندا ولا جابر، بل ودلالة إذ الاولان وإن صرح فيهما بالتفصيل بين العتق وغيره مما هو قابل لتخصيص صحيح أبى بصير وغيره، إلا أنها لا تصريح فيهابالتفصيل بالاذن وعدمه الذى صرح به في صحيح أبي بصير، والاذن بالبيع والشراء فيهما أعم من الاذن بما تضمناه من الدين الذي لزم العبد، فتخصيصهما بالصحيح المزبور أولى للشهرة بقسميها، ولقاعدة كون العبد بالاذن في الاستدانة باقيا في ذمة المولى كالوكيل، وإن أنفقها على نفسه، ولاستصحاب ضمان المولى، بناء على أن المشغول مع الاذن ذمة المولى، لا أن العبد المشغول، والمولى يجب تأديته عنه، وإلا كان الاصل بالعكس، ومنه ينقدح ضعف آخر للدعوى: وهو أنه لم يتجدد سبب صالح للشغل حال العتق، فهو مرجع آخر أيضا، مضافا إلى غير ذلك.

(1) الوسائل الباب – 31 – من ابواب الدين الحديث – 3 – 2) الوسائل الباب – 54 – من ابواب العتق الحديث – 1 – (3) الوسائل الباب – 13 – من ابواب الدين الحديث – 1