جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص74
لا يقدر على شئ، ولصحيح أبي بصير (1) وغيره الظاهر في أن مداركون دين العبد على المولى إذنه له فيه، قال: (قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دينا، فقال: إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، و إن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شئ على المولى، ويستسعى العبد في الدين) وفي خبر شريح (2) (قال أمير المؤمنين عليه السلام: في عبد بيع وعليه دين ؟ فقال: دينه على من أذن له في التجارة، وأكل ثمنه) وفي الموثق (3) (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع، و عليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارته، فإن الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد ؟ فقال: أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلا أن يضمنوا دين الغرماءجميعا فيكون العبد وما في يده من المال للورثة، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء يقوم وما في يده من المال، ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص، فإن عجز قيمة العبد عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقى لهم إن كان الميت ترك شيئا وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يده عن دين الغرماء ردوه على الورثة).
وفي خبر أشعث (4) عن الحسن عليه السلام (في رجل يموت وعليه دين قد أذن لعبده في التجارة، وعلى العبد دين ؟ قال: يبدأ بدين السيد) ومن الاجماع على عدم وجوب البدأة يعلم عدم إرادة ذلك من الامر، وفي الرياض الاستدلال عليه بخبر طريف (5) بياع الاكفان – (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع، فوقع عليه مال للناس، وقد أعطيت به مالا كثيرا ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام إن بعته لزمك ما عليه وإن اعتقته فالمال على الغلام – وهو مولاك).
(1) (3) (5) الوسائل الباب – 31 – من ابواب الدين الحديث – 1 – 5 – 2 (2) الوسائل الباب – 55 – من ابواب العتق الحديث – 2 (4) الوسائل الباب – 55 – من ابواب العتق الحديث – 1 –