جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص72
تأثير لها، كما أن وجه الجواز فيه أنه يملك وطى الامة المبتاعة بالاذن المزبورة مع سقوط التحليل في حقه، بناء على اقتضائه التمليك الممتنع بالنسبة إليه، مع أنه لا معنى لتحليله أمة الغير، إذ الفرض عدم وقوع غير الاذن السابقة، فلم يبق مستندالجواز الوطئ إلا الاذن السابقة، فإذا أثرت فيه ففي غيره بالاولى.
لكن هذا مبني على كون جواز الوطي أوضح من غيره، حتى يصح جعله دليلا بالاولوية، وعلى كل حال فالعبارة كما ترى.
لكن ما في التذكرة قد يؤمي إلى ما ذكرنا في الجملة، قال: (لو أذن المولى لعبده في الشراء للعبد صح، والاقرب أنه لا يملكه العبد، فحينئذ يملكه المولى لاستحالة ملك لا مالك له، ولكن للعبد استباحة التصرف والوطئ لو كان أمة، لا من حيث الملك بل لاستلزامه الاذن) هذا وفي المسالك جعل منشأ التردد، كون العبد يملك وطئ الامة المبتاعة، يحتمل امرين، معترفا بوضوح فسادهما معا، وفي شرح الترددات لاحد تلامذة المصنف على الظاهر (إذا أذن المولى لمملوكه في الشراء لنفسه، هل يملك بذلك ؟ تردد فيه المصنف ومنشأ النظر إلى عموم قوله تعالى (1) (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) وقد عرفت فيما مضى أن النكرة في سياق النفي تعم.
وفي الاستدلال بهذه الاية تعسف إلى أن قال: وإلى الالتفات إلى أنه يستبيح وطئ الامة المأذون له في ابتياعها لنفسه، ولا شئ من الاسباب المبيحة للوطئ موجودة هنا إلا التملك، فيلزم القول به، اما الاولى فلان الاسباب المقتضية للاستباحة العقدوهو منتف هنا، والتحليل، وهو منتف أيضا لافتقاره إلى اللفظ الدال عليه، فلم يبق سوى الملك.
وأما الثانية، فظاهرة لاستحالة وجود الملزوم من حيث هو ملزوم بدون لازمه، ولو قيل بالمنع من الوطئ أصلا إلا مع صريح اللفظ كان وجها، ولقائل أن يمنع انتفاء التحليل هنا، إذا الاذن في الشراء مستلزم للاذن في الوطئ وهذا
(1) النحل – 16 –