جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص70
إذن السيد، بل الظاهر أنها رخصة شرعية حتى ينهاه السيد عنها، فيجب امتثاله حينئذ.
لكن المراد بعد جواز ما في المتن إذا كان الواقع العقد خاصة عدم ترتب الاثر عليه، فهو فضولي حتى لو قلنا بحرمة مباشرته العقد من دون إذن سيده، باعتبار أنه تصرف في لسانه المملوك للسيد من غير إذنه، إلا أن ذلك لا يمنع من صلاحية العقد للتأثير مع الاجازة ومنه ينقدح صحة عقد العبد للغير حتى مع نهي السيد له، فضلا عن الوقوع بغير إذن، إذا أقصاه الاثم في التلفظ بذلك، وهو لا يقتضى الفساد بالنسبة إلى ترتب الاثر.
لكن لا يخلو من تأمل.
وعلى تقديره لا تثمر في صحته الاجازة كما هو واضح، بل لا يخلوا المنع في المتن و غيره من تأمل أيضا لابتنائه على الحجر عليه حتى في الذمة التي يتبع بها بعد العتق وإلا لم يتجه منعه من الضمان التبرعي ونحوه الذي لم يتوقف على ملك أو تمليك غيرصالح للعبد، وفي ثبوت دليل له غير الآية (1) التي قد سمعت البحث فيها سابقا لا يخلو من بحث، ولعله لذا كان خيرة الفاضل في التذكرة جواز الضمان من دون إذن السيد لكن يقوى في النظر المنع لظاهر الفتاوى وغيره.
نعم قد يقال بصحة عقد الصلح الذى يقوم مقام العارية له، بناء على صحتها له من دون إذنه، كما هو الظاهر، بل قد يقال بجواز الاباحة المضمونة بالتلف له، للاصل السالم بلا معارض وليس ذلك قدرة للعبد، بل قدرة للحر على ماله، فتأمل جيدا.
والله أعلم.
(وكذا) لا يجوز له التصرف (إذا أذن له المالك أن يشتري لنفسه) لما عرفته سابقا من استحالة ملكه شرعا، فإذنه له فيه كعدمها، فيقع الشراء له باطلا، بل الظاهر بطلانه للسيد أيضا، لعدم إذنه بالشراء له، ودعوى – أن الشراء لنفسه قد تضمن أمرين: الاذن في الشراء وتقييده بكونه لنفسه، فإذا بطل المقيد بقي المطلق، لان المطلق جزء المقيد فيقع للمولى، لانه إذن في الابتياع في الجملة –
(1) سورة النحل الاية 75.