پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص69

الوفاء، وحينئذ يكون اجتهادا في مقابلة النص، كقوله بعدم جواز الاستدانة لغير الواجب من الحج الذى قد عرفت تصريح الخبر به، قال في السرائر: (لا يجوز للانسان أن يستدين ما يصرفه في نفقة الحج إلا بعد أن يكون الحج قد وجب عليه لوجود شرائطه، ويكون له مال إذا رجع إليه قضى منه دينه، وما ورد من الاخبار في جواز الاستدانة لنفقة في الحج محمول على ما ذكرناه وحررناه، لا على من لا يكون الحج قد وجب عليه ولا يكون له مال إذا رجع إليه قضى منه دينه، لان هذا لا يجبعليه الحج وعلى هذه الصفة، وإذا كان كذلك لا يجب عليه، فلا يجوز أن يستدين ليفعل ما لا يجب عليه).

ويمكن أن يريد بعدم الجواز الكراهة، خصوصا مع ذكره قبل ذلك (أن الاولى للمختار أن لا يستدين إلا إذا كان له ما يرجع إليه فيقتضى به دينه، فإن لم يكن له ما يرجع إليه فقد روي أنه إن كان له ولي يعلم أنه إن مات قضى عنه قام ذلك مقام ما يملك) إلى أن قال: فإذا خلا من الوجهين فإنه يكره له الاستدانة وليس ذلك بمحظور إذا كان عازما على القضاء منفقا له في الطاعات والمباحات) وهو صريح فيما قلنا، فمن الواجب حمل كلامه على ما ذكرناه والله أعلم.

(المقصد السادس) من المقاصد التى استدعاها النظر في السلف (في دين المملوك) لكن ينبغى أن يعلم أولا: أنه (لا يجوز للمملوك) فضلا عن غيره (أن يتصرف في نفسه باجارة، ولا استدانة، ولا غير ذلك من العقود،

ولا بما في يده ببيع و لا هبة إلا باذن سيده ولو حكم له بملكه) لما عرفته سابقا من كونه محجورا عليه، وأنه لا يقدر على شئ.

بل لا يبعد عدم جواز التصرف له في نفسه لنفسه بما يزيد علىضروريات تعيشه، وما علم من السيرة وغيرها عدم تسلط المولى على منعه منها من بعض حركات بدنه ونحوها، كالعلم بعدم توقف الرخصة في بعض الافعال له على