پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص68

اللقمتين والتمرة والتمرتين، إلا أن يكون له ولي يقضى دينه من بعده ليس منا من ميت يموت إلا جعل الله له وليا يقوم في عدته، فيقضي عدته ودينه) ولكنه مع شهادة ذيله بخلاف قوله في الجملة غير مقاوم للاطلاقات المعتضدة بإطلاق الفتاوي.

مضافا إلى خبر موسى بن بكر (1) (قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله، كان كالمجاهد في سبيل الله عزوجل، وإن غلب عليه فليستدن على الله عزوجل وعلى رسوله ما يقوت به عياله، فإن مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه فان لم يقضه كان عليه وزره، إن الله عزوجل يقول: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين – إلى قوله – والغارمين) وهو فقير مسكين مغرم)، ونحوه غيره، بل روي (2) أيضا (أن من استقرض في حق أجل سنة، فإن اتسع وإلا قضى عنه الامام عليه السلام) وخبر أيوب بن عطية (3) الحذا قال: سمعت أبا عبد الله يقول: (كان رسول الله يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، وإن ترك مالا فللوارث وإن ترك دينا أو ضياعا فإلى وعلى) والضياع بالفتح العيال، ونحوه غيره.

وخبره أبي موسى (4) (قلت: لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج ؟ قال: نعم قلت: يستقرض ويتزوج، قال: نعم إنه ينتظر رزق الله غدوة وعشية) إلى غير ذلك مما هو دال بإطلاقه وغيره على الجواز.

بل ينبغى القطع به مع علم المقرض بذلك، فلا بأس حينئذ بحمل الخبر المزبور على نوع من الكراهة، أو على الاقتراض مع العزم على عدم الوفاء، أو غير ذلك.

وعلى كل حال فهو دال على الاكتفاء بالولي، وإن لم يكن يجب عليه الوفاء كما أفتى به الشيخ في النهاية، ومن الغريب مناقشة ابن إدريس له بعدم وجوبه عليه مع عدم قوله به، اللهم إلا أن يريد عدم جواز الاقتراض اعتمادا على الولي الذى لا يجب عليه

(1) الوسائل الباب – 9 – من ابواب الدين الحديث – 2 (2) المستدرك ج 2 ص 490.

(3) الوسائل الباب – 3 – من ابواب ضمان الجريرة الحديث 14.

(4) الوسائل الباب – 3 – من أبواب الدين الحديث – 1