جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص66
محل البحث وغير ذلك مما لا ينبغى صدوره ممن له أدنى نصيب في العلم.
فمن الغريب سطر (
)
الفاضل لها في المختلف، وأغرب منها جوابه عن الاخير منها بمنع الملازمة أولا، وبعدم استحالة الثاني ثانيا، وخبر محمد بن قيس بعد اشتراك راويه بين الثقه وغيره لا يعول عليه، ضرورة وضوح فساده إن كان المراد التزام جواز ذلك في عقد القرض، وإلا كان خارجا عما نحن فيه، فالتحقيق في الجواب ما عرفت والله أعلم.
المسألة التاسعة: لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم الاولى، وفاقا لصريح جماعة وظاهر آخرين، لاطلاق الادلة، و خصوص الصحيحين (1)، وخلافا للصدوق في المقنع، فأوجب التي تجوز بين الناس، للصحيح (2) أيضا (لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس، كما أعطيته ما ينفق بين الناس) القاصر عن مقاومة السابقين من وجوه، فيحمل على أخذ ذلك بالتراضى بينهما، ولم يكن فيه ربا.
بل قد يرجح للمستقرض الدفع للاحسان، أو على إرادة قيمة الاولىإذا فرض تعذرها، وربما حمل على مهر الزوجة أو ثمن المبيع، وفيه مع خروجه عن الظاهر أن حكمهما حكم القرض.
نعم يمكن ثبوت الخيار في المعاملة بها مع عدم العلم، لانه كالعيب بالنسبة إلى ذلك، والا فلا فرق بينهما وبينه، بل وبين المضاربة على الاقوى، فرأس المال الدراهم الساقطة دون الثانية وقد يحتمل جبر النقص بالربح، إلا أنه ضعيف، لعدم كونه نقصا في رأس المال، وإنما هو نقص في قيمته بسبب من غير التجارة.
وكيف كان فلو تعذرت فالقيمة وقت التعذر، أو القرض أو المطالبة أو الاداء أو الاعلى، بوجوهه على حسب ما تقدم سابقا في تعذر المثلي، لكن ينبغى إعطاء القيمة من غير الجنس حذرا من الربا بناء على عموم جريانه لمثله، كما هو واضح.
والله أعلم.
المسألة العاشرة: قال الفاضل وغيره: لو قال المقرض للمقترض مثلا إذا مت فأنت في حل، كان وصية ولو قال: إن مت، كان إبراء باطلا، لتعلقه على الشرط،
)
تنظرظ.
(1) (2) الوسائل الباب – 20 – من ابواب الصرف الحديث – 2 – 4 – 1