جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص65
للجواز خمسة وعشرين دليلا، وإن كان جملة منها تكريرا للدليل، أو لا يرجع إلى حاصل، وقد اعترف هو بأن بعضها ذكرناه للالزام، لا للاحتجاج، والعمدة العمومات في الشرط والبيع، وإطلاق نصوص الحيلة الواردة في حكاية سلسبيل وغيرها، واتفاق الاصحاب ظاهرا على الجواز، فإن المفيد والمرتضى والشيخ وغيرهم قد نصوا على ذلك، وجعلوا الخلاف فيه للعامة، وأنه ليس لهم دليلا على ذلك، بل نص المرتضى والشيخ على الاجماع عليه، بل في المختلف (اتفاق علماء الامامية السابقون على الجواز، فانهم قالوا: لا بأس ان يبتاع الانسان من غيره متاعا أو حيوانا أو غير ذلك، بالنقد والنسيئة، ويشترط أن يسلفه البايع شيئا في مبيع، أو يقرضه شيئا معلوما إلى أجل أو يستقرضمنه) فيكون حجة، لما ثبت من أن اجماع الامامية حجة، وبالجملة كان الاطناب في ذكر كلمات الاصحاب ومعاقد إجماعاتهم، وذكر ما يقتضى الجواز من ذلك وغيره خال عن الفائدة، لمعلوميته بأدنى ملاحظة، خصوصا مع عدم ما يقتضي المنع سوى ما ذكره الفاضل في المختلف من صحيح يعقوب بن شعيب (1) المتقدم سابقا في مسألة اشتراط النفع في القرض، الذى هو مع خلوه عن النص على المحاباة وعن اشتراط ذلك في العقد بلفظ (لا يصح) المشعر بالكراهة وصحيح محمد بن قيس (2) المتقدم أيضا الذى هو مع التأمل دال على المطلوب لا عكسه، فلا أقل من أن يكون خارجا عنهما، وخبر خالد بن حجاج (3) (جاء الربا من قبل الشروط) وإنما يفسده الشروط الذي هو من القضايا المجملة المفسرة بغيره من النصوص التي ذكرت في الربا في اشتراط النفع في القرض واشتراط الزيادة في بيع المتساويين ونحو ذلك، وكون البيع محاباة نفعا وهو مشترط في القرض، فيجب أن يكون حراما، الواضح فساده بأنه غير محل النزاع، إذ الكلام في اشتراط القرض فيه، لا العكس، ودعوى التلازم بينهما ممنوعة كوضوح فساد الاستدلال أيضا بأنه لو جاز اشتراط المحاباة في القرض لجاز اشتراط الهبة والعارية، لان كل واحد منهما عقد لو انفرد لافاد الحل، ومع اشتراطه في القرض يحرم، إذ هو أيضا خارج عن
(1) (2) الوسائل الباب – 19 – من ابواب الدين الحديث – 9 – 11 – (3) الوسائل الباب – 12 – من ابواب الصرف الحديث – 1 –