جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص64
كون المراد منه عدم اشتراط الزائد على ذلك مما يكون نفعا للمقرض لا مطلقا، ولو بقرينة ذيله، والورق فيه لا ريب في ارادة المثال منه لكل قرض، وبالجملة لا ينبغى التأمل في دلالة جميع النصوص السابقة أو اكثرها على حرمة القرض، ولو أن كون الشرط للنفع في عقد آخر مسوغا لذلك، لجاز اشتراط الهبة والعارية ونحوهما مما هو معلوم العدم نصا وفتوى، ولعل المسألة من الوضوح لا تحتاج إلى إطناب، بل الداعي إلى هذا القدر من الكلام هو أني قد عثرت على تحرير لبعض مشايخنا في هذهالمسألة قد ذكر فيه أن هذه المسألة من أمهات المسائل بل مهماتها، وأنه قد كتب هو وغيره فيها رسالة، وقد أطنب في المقال مختارا للحل فيها، بل شدد النكير على القول بالحرمة، مستندا إلى نصوص: خير القرض ما جر نفعا، (1) ونصوص سلسبيل (2) التي قدمنا شطرا صالحا منها في تأجيل المعجل، وإلى إطلاق العبارات السابقة التي بعضها معاقد الاجماع، مضافا إلى العمومات، وإلى ما أورده على ما يقتضى المنع، مما يعرف جوابه بأدنى تأمل فيما ذكرنا.
كما أنه يعرف عدم الدلالة في شئ مما ذكره من النصوص المزبورة وإن أكثر منها، ضرورة خلوها عن الاشتراط في عقد القرض، ولا ريب في أنه لا بأس به مع عدمه، والاجماعات السابقة قد عرفت حالها، والعمومات يجب الخروج عنها، فليس للجواز حينئذ شئ يعتد به.
كما أنه ليس للمنع في شرط القرض بعقد البيع محاباة شئ يعتد به، وإن حكى في المختلف عن بعض من عاصره التوقف فيه، بعد أن قال: المشهور بين علمائنا الماضين ومن عاصرناه إلا من شذ أنه يجوز بيع الشئ اليسير بأضعاف قيمته بشرط أن يقرض البايع المشتري شيئا، ولعله أراد بمن عاصره المصنف، فإن المحكي عنه التردد في ذلكوأن له كلاما واحتجاجا.
وكان ذلك هو الذي دعى الفاضل في المختلف إلى الاطناب في المسألة حتى ذكر
(1) الوسائل الباب 19 – من ابواب الدين (2) الوسائل الباب – 9 – من ابواب احكام العقود الجواهر – 4 –