جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص62
حكي فيه أيضا أن الاستاد الاقا المزبور قد صنف رسالة في تحريم ذلك، مدعيا إتفاق الاصحاب وتظافر الروايات، وهو وإن كان قد يظهر من المختلف ذلك أيضا، حيث قال في مسألة البيع بشرط القرض المتنازع فيه: إباحة البيع بالمحابات مع اشتراط القرض، لا العكس، بل عن الصيمري حكاية ذلك عنه ساكتا.
لكن الانصاف عدم كون المسألة من الاجماعيات، إذ في القواعد (يجوز لو أقرضه بشرط أن يقترض منه، أو يقرضه أو يبيعه بثمن المثل أو بدونه أو يسلفه أو يستسلف منه، ونحوه في التذكرة، أللهم إلا أن يريد بيع المقرض لا المقترض، فيكون خارجا عما نحن فيه، إذ هو بدون ثمن المثل نفع للمقترض لا المقرض، كما أن قوله في التذكرة يجوز أن يقترض الزائد ثم يستقرض الاخر منه الناقص، ثم يتباريان، سواء شرط في إقراضه ما يفعله الاخر أو لا، خلافا للشافعي) يمكن أن يكون المراد منه اشتراط نفس القرض، لا الابراء، مع أنه غير ما نحن فيه، بل ما في الغنية من جواز أن يقرض غيره مالا على أن يعامله في بيع أو اجارة أو غيرهما، بدليل إجماع الطائفة، يحتمل كون المراد غير ما نحن فيه من المحاباة، كالنهاية والسرائر وجامع الشرايع التى عبرفيها بمثل العبارة المزبورة، من دون دعوى الاجماع كما قيل.
بل لعل ما حكاه في كشف الرموز كما قيل عن الشيخ من الاجماع على أنه يجوز لمن يقرض مالا أن يبتاع منه شيئا بأقل من ثمن المثل لا على وجه التبرع، بل بسبب الاقراض، وأنه لا يعرف له مخالفا كذلك أيضا، وأنه لم يأخذه شرطا في عقد القرض وإن كان هو السبب فيه، مع أن المحكى عن خلافه أنه قال: إذا باع دارا على أن يقرض المشترى ألف درهم، أو يقرضه البايع الف درهم فإنه سائغ، وليس بمحظور دليلنا إجماع الفرقة، إلا أنه ومع ذلك كله فلا يقطع بحصول الاجماع على الحرمة.
نعم نص عليها الفاضل في التحرير فقال: (لو شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئا أو يقرضه مرة أخرى جاز، أما لو شرط أن يؤجره داره بأقل أو يستأجر منه بأكثر، فالوجه التحريم، وعن كشف الرموز أنه حكاه عن بعض الاصحاب وتردد هو فيه، وقيل انه يلوح من صاحبه التنقيح وعن الاستاد أنه حكاه عن المصنف وعن