جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص61
الدين كى يستحق الرجوع على المديون، بل فيه أنه اشترى بعرض، فكيف يجامع الضمان، بل دفع القيمة في الاول ظاهر في العرض أللهم إلا أن يراد منها المقدار.
أو يقال بكون المراد على هذا التقدير تأدية الضامن عروضا ضمنه، فكان له المطابة بالقبضة، لكن على كل حال لا ريب بعد الحمل المزبور، وأبعد منه حملهما على الشراء الفاسد، وأن صاحب الدين قد أذن للمشتري أن يقبض من المديون مقدار ما أدى، ويبقى الباقي لصاحب الدين، فيكون المراد من البراءة في الاول بالنسبة إلى المشترى، إذ هو كما ترى.
ولعل الاقرب منهما حملهما على الشراء للمديون نفسه، ولو بصيغة الصلح باذن من المديون أو باجازة لاحقة، فيكون من صلح الحطيطة إذا فرض كون العوضمن الجنس.
هذا وقد أساء الادب في السرائر في المقام مع الشيخ حتى قال: إن كلامه تضحك منه الثكلى، حيث أنه فهم من إطلاق كلامه جواز البيع بالاقل وإن كان ربويا وعدم التقابض في المجلس وإن كان الثمن والمثمن من النقدين.
وفيه أن إطلاق الشيخ منزل على احراز شرائط البيع، وليس في قوله أقل شهادة على ذلك، إذ يمكن فرضه في المتجانسين في غير الربويين، بعد تسليم عدم صدق الاقل بالنسبة إلى قيمة المدفوع، على أنك قد سمعت أن مستنده الخبران الظاهر أولهما والصريح ثانيهما في كون الثمن من العروض، ومن هنا قد انتصر الفاضل في المختلف للشيخ حتى استوفى له حقه، ولا بأس فإن المؤمن له ناصر والله بعد ذلك هو الغافر، خصوصا بعد أن كان هذا كله لاظهار الحق وتدمير الباطل، بزعم القائل.
والله أعلم.
المسألة الثامنة الاقوى حرمة القرض بشرط البيع محاباة أو الاجارة أو غيرها من العقود،
فضلا عن الهبة ونحوها، وفاقا للاستاد الاكبر الشيخ جعفر، وشيخه الفاضل المتبحر الاقا محمد باقر على ما حكاه عنهما شيخنا في مفتاح الكرامة، قال: و خالفهما في ذلك استادنا الامام العلامة استاد الكل في عصره السيد محمد مهدى، ب