پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص59

منفردة عن الاخرى، وكذا جواز تأجيل أحدهما حصته بعقد لازم، بل أطال رحمه الله في تأييده حتى مال إليه، كما أن الفاضل في المختلف في آخر كلامه قد اعترف بقوتهعكس ثانى الشهيدين في المسالك، فإنه لم يأل جهدا في تصحيح كلام المشهور وتقريبه للضوابط، إلا أنه لم يأت بشئ بعد التأمل.

فالتحقيق مع قطع النظر عن النصوص عدم تعين ما قبضه أحدهما لاحدهما بل هو على ملك الدافع لان المشترك بينهما كلى لا يتعين إلا بقبضهما معا ضروره تلازم ملك كل منهما بالقبض على ملك الاخر، فليس لكل منهما نصف مستقل عن الاخر وإلا لاتجه كلام ابن ادريس.

نعم لو تشاحا في توكيل أحدهما عن الاخر في القبض، ولا أمكن قبضهما معا أقام الحاكم مقامهما شخصا آخر، أو كفى التخلية لهما أو غير ذلك، ولتحقيق المسألة مقام آخر، وإنما هذا كلام جاء في البين منشاؤه نسبة جواز قسمة الدين إلى ابن ادريس وقد عرفت فساده، وأن بحثه في مقام آخر مذكور في باب الشركة، بل المشهور الذين ذهبوا إلى تعيين حصة القابض بما قبضه إن لم يشاركه الاخر، وإلا فبنسبة شركته أقرب منه إلى القول بقسمة الدين فتأمل جيدا.

وكيف كان فقد ذكر غير واحد للاحتيال في قسمة الدين الحوالة، وذلك بأن يحيل كل منهما صاحبه بنصيبه الذى في ذمة أحد المديونين وفيه أن ذلك وكالة لا حوالةلانها من البرى، بل لم أجد فيها خلافا سوى ما حكاه الشهيد في الحواشي المنسوبة إليه من توقف الفاضل في التذكرة في ذلك، ولا ريب في ضعفه.

نعم لو أحال كل منهما بنصيبه لدين سابق عليه صح، كما أنه يصح الصلح منهما بجعل أحدهما نصيبه في ذمة أحد المديونين في مقابلة نصيب شريكه في ذمة الآخر.

وفي الدروس الاقرب الصحة وفي جامع المقاصد أنه محتمل قلت: لم أجد وجها للعدم سوى دعوى شمول نصوص عدم قسمة الدين لذلك، إذ لو صح الصلح لكان المتجه حمل ما يقع منهما من دون عقده على معاطاته، مع أن النصوص قد أطلقت عدم تأثيرها مع أن في أسؤلة بعضها ما يقضى بحمل فعل المسلم على الوجه الصحيح، على أن القسمة من أصلها