پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص55

منه دين، ومنه عين، فاقتسما العين والدين، فتوى الذى كان لاحدهما من الدين أو بعضه، وخرج الذي للآخر، يرد على صاحبه ؟ قال: نعم ما يذهب بماله) ومرسل أبي حمزة (1) قال: (سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال، منه بأيديهما ومنهغائب، فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائب، فاقتضى أحدهما، ولم يقتض الاخر، قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله) و مثله الموثق عن محمد بن مسلم (2) بل وخبر غياث (3) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهما السلام مع زيادة و (ما يذهب بينهما) في الاخير.

فمن الغريب ما عن الاردبيلى من اقتصاره على خبر غياث دليلا للمشهور، ثم قال: والشهرة ليست بحجة، وابن ادريس مخالف، ونقل عنه أن لكل واحد ما اقتضى كما هو مقتضى القسمة، والمستند غير معتبر لوجود غياث، كأنه ابن ابراهيم العنبري، وأدلة لزوم الشرط تقتضيه، وكذا التسلط على مال نفسه، وجواز الاكل مع التراضي والتعيين التام ليس بمعتبر في القسمة، بل يكفي في الجملة كما في المعاوضات، فإنه يجوز البيع ونحوه، ولان الدين المشترك بمنزلة دينيين لشخصين وللمالك أن يخص أحدهما دون الاخر، فلو كان بتخصيص كل واحد قبل القسمة لامكن ذلك أيضا فإن الثابت في الذمة أمر كلي قابل للقمسة، وإنما يتعين بتعيين المالك، فله أن يعيين، ولكن الظاهر أنه لا قائل به قبل القسمة).

قلت: قد يظهر من ابن ادريس ذلك، فإنه بعد أن حكى عن خلاف الشيخ ونهايته أنه إذا كان بين اثنين شئ فباعاه بثمن معلوم كان لكل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه فإذا سلمه حقه شاركه فيه صاحبه على ما قدمناه، لان المال الذي في ذمة المشتري غير مميز، فكل ما يحصل من جهته فهو شركة بينهما.

قال: (الذي يقتضيه أصول مذهبنا أن لكل واحد من الشريكين على المديون قدرا مخصوصا، وحقا غير حق شريكه، وله هبة الغريم وابراؤه منه فمتى أبرأه أحدهما

(1) (2) (3) الوسائل الباب 6 من ابواب احكام الشركة (