پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص54

وفيه أنه مناف للاصل وغيره مما عرفت، وان كان قد يشهد له ما احتملوه فيما أو أسلم ذمي الي ذمي في خمر فأسلم أحدهما قبل القبض من لزوم القيمة عند مستحليه، إلا أنه غير مختص باسلام الغريم، مع أن الذي اختاره الفاضل والمحقق الثاني هو بطلان السلم، وأن للمشتري أخذ دراهمه، واحتملا أيضا السقوط لا إلى بدل ولا ريب في أن الاقوى البطلان، وان للمشترى أخذ دراهمه أما الاول فلعدم ملك المسلم الخمر وعدم مملوكيته عليه، وأما الثاني فواضح.

وفي القواعد في باب الكفالة (إذا كان لذمي خمر على ذمي، وكفله آخر مثله، وأسلم أحد الغريمين برأ الكفيل والمكفول له على إشكال فيهما لكن في جامع المقاصد (إن أسلم صاحب الحق بطلت الكفالة وحصلت البراءة، وإن أسلم من عليه الحق بقيت الكفالة، ولعله يخالف ما سمعته منه سابقا، والاقوى البراءة لما عرفت، هذا كله إذا اقترض خمرا، أما إذا اقترض خنزيرا فالقيمة لازمة مطلقا، إلا إذا قلنا بأنه يضمن بمثله، فيأتي فيه حينئذ ما تقدم في الخمر والله أعلم.

المسألة (السادسة: إذا كان لاثنين) فصاعدا (مال في) ذمة أو (ذمم ثم تقاسما بما في) الذمة أو (الذمم) بأن تراضيا على أن ما في ذمة زيد لاحدهما،وما في ذمة عمرو لآخر لم يصح عند المشهور نقلا وتحصيلا، بل عن الشيخ وابن حمزة الاجماع عليه، وحينئذ (فكل ما يحصل) من أحدهما (لهما) معا (و ما يتوى) بالتاء المثناه من فوق (منهما) للاصل السالم عن معارضة اطلاق القسمة بعد انصرافه إلى غيره، ولو للشهرة والاجماع السابق، مضافا إلى صحيح سليمان بن خالد (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما، ومنه متفرق عنهما، فاقتسما بالسوية ما كان بأيديهما وما كان غايبا عنهما، فهلك نصيب أحدهما مما كان غائبا واستوفى الآخر، عليه أن يرد على صاحبه ؟ قال: نعم ما يذهب بماله).

وموثق ابن سنان (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام أيضا عن رجلين بينهما مال

(1) الوسائل الباب – 29 – من أبواب الدين الحديث – 1.

(2) الوسائل الباب – 6 – من أبواب أحكام الشركة الحديث – 2 (