جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص53
وكذا لا ينبغى التوقف أيضا في التقييد بالاستتار الذي هو شرط الاقرار، ولا ينافيه ما في هذه النصوص من اطلاع المسلم عليه إذ يمكن فرضه على وجه لا ينافي الشرط المذكور، فتوقف المحدث البحراني فيه بل قال: الاقرب عدم اشتراطه في غير محله، كما عرفته في شرائط الذمة، واطلاق الشيخ حل تناول ثمن الخمر مثلا من الذمي محمول على ذلك، كما اعترف به في الدروس.
على أنه قد يقال: ان اطلاق الادلة أو عمومها قاض بحرمة تناول أثمان هذه المحرمات، وعدم ملكها مطلقا، فينبغي الاقتصار في الخروج عنها على المتيقن، وهو الاخذ من الذمي المستتر دون المتجاهر، ومنه يعلم الوجه في عدم الحاق الحربي به خصوصا بعد عدم عموم في النصوص السابقة يشمله، بل قد يدعى انسياق خلافه منها باعتبار عدم معهودية بيعه في بلاد الاسلام فتأمل جيدا.
بل قد يقال انه ينبغي الاقتصار في الذمي أيضا على ما إذا باع من مثله، أما إذاباع الخمر من مسلم أو حربي فيحرم تناول الثمن منه ومن هنا قيده بذلك في التذكرة ولعله مراد من أطلق كالمصنف وغيره، للاصل المتقدم، أللهم إلا أن يقال: إن إقراره على مذهبه يقتضي جواز تناوله منه أيضا بعد أن كان مذهبه الجواز، والحرمة على المسلم والحربي، بل الفساد بالنسبة اليهما لا ينافي ذلك، إذ هو حكم آخر ضرورة تحقق الفساد واقعا، حتى في بيعه من مثله، لاطلاق ما دل على (أن ثمن الخمر سحت) الشامل للجميع.
وجواز التناول منه لا ينافي كونه كذلك بالنسبة إليه، كما أومأ إليه الخبر السابق بقوله عليه السلام (1) (انه للمقتضي حلال وعليه حرام) وهو جيد جدا، بل له مؤيدات كثيرة تظهر بأدنى تأمل، وان كان انطباق كلمات الاصحاب عليه لا يخلو من اشكال فتأمل جيدا فإن من ذلك يعلم الحكم في الجملة فيما لو اقترض ذمى من ذمي خمرا وأسلم أحدهما، فإن الظاهر سقوط القرض كما جزم به الفاضل والمحقق الثاني، لكن في الدروس الاقرب لزوم القيمة بإسلام الغريم.
(1) الوسائل الباب – 60 – من أبواب ما يكتسب به الحديث – 2 (