پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص48

فحفظه أولى، حتى يظهر خبره أو خبر وارثه وأما النصوص فقد عرفت تشويشها خصوصا متن خبر هشام بن سالم (1) منها، وأجودها صحيح معاوية (2) الذي أمر فيه بالطلب، بعد طلب السائل الصدقة لطول الطلب فتأمل جيدا والله أعلم بحقيقة الحال.

المسألة (الرابعة) الاصل (في الدين أن لا يتعين ملكا لصاحبه إلا بقبضه) أو قبض من يقوم مقامه شرعا، بعد دفع المديون، أو من يقوم مقامه، بل الظاهر اعتبار نية كونه عن الدين في الدفع، فلا يجزى الدفع المطلق فضلا عن المقصود به غير الدين، بل قد يقال: باعتبارها في القبض أيضا في أحد الوجهين، كل ذلك لاصلى عدم حصوله بدون ذلك، وعدم توقفه على غيره بعد الاجماع والسيرة القطعية، وما يستفاد من تدبر النصوص مضافا إلى صدق تشخص الحق بذلك عرفا، وإن كان هو مشتركا بين المديون والديان، ولذا اعتبر الدفع والقبض منهما، ولتفصيل هذه الجملةمحل آخر.

(و) إنما المراد هنا أنه (لو جعل مضاربة قبل قبضه لم يصح) بلا خلاف أجده فيه، بل في ظاهر المختلف وصريح السرائر وعن ظاهر التذكرة الاجماع عليه، لا لعدم ملكه والا لم يجز بيعه مثلا بل لعدم تعيينه المعتبر فيها، كما تعرفه إن شاء الله في بابها، ولما رواه الباقر عليه السلام (3) (عن أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يكون له مال على رجل يتقاضاه، فلا يكون عنده ما يقضيه، فيقول له هو عندك مضاربة فقال: لا يصلح حتى يقبضه منه) المنجبر سندا ودلالة بما عرفت، المتمم بالنسبة للمضاربة به إلى غير المديون بالاتفاق على عدم الفرق بينهما في البطلان.

نعم قد يفرق بينهما بكون الربح جميعه للمديون إن ميزه واتجر به، لان المال لم يتعين للمالك بتعيينه، إذ لم يجعله وكيلا في التعيين، وإنما جعله مضاربة

(1) (2) الوسائل الباب – 22 – من أبواب الدين الحديث – 3 – 2.

(3) الوسائل الباب – 5 – من أبواب احكام المضاربة الحديث 1 لكن عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين عليهما السلام (

).

الجواهر –