پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص47

إلا بعد معرفة موت مالكه – لا يخلو من بحث، لاصالة البقاء، اللهم إلا أن يقال إن بقاءه مع الياس من رجوعه غير مجد، بل هو كمجهول المالك المايوس من معرفته، لاشتراكهما معا في عدم التمكن من الوصول إلى المالك والصدقة مع الضمان إحسان محض، بل فيها إخراج المال عن التعطيل، بل ربما كان المديون محتاجا إلى فراغ ذمته، ولا سبيل غير الصدقة، ولعل الاولى من ذلك تسليمه إلى الحاكم، لانه ولي الغالب، بل الاولى مراعاة ذلك في تشخيصه من الذمة.

وقد ظهر بذلك كله الخلل في جملة من عبارات الاصحاب في النقل وغيره، ففى النافع (ولو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه وعزله عند وفاتهموصيا به، ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه، ومع اليأس قيل يتصدق به عنه) وفي اللمعة (ويجب نية القضاء وعزله عند وفاته والايصاء به لو كان صاحبه غالبا ولو يئس منه تصدق به عنه) وفي الرياض نسبة هذا القول إلى الشيخ والقاضي وجماعة وقد سمعت عبارة النهاية.

وفي القواعد (ولو غاب المدين وجب على المديون نية القضاء والعزل عند وفاته والوصية به ليوصل إلى مالكه أو وارثه، ولو جهله اجتهد في طلبه فإن أيس منه قيل يتصدق به عنه وفي اللمعة ويجب نية القضاء وعزله عند وفاته والايصاء به لو كان صاحبه غائبا ولو يئس منه قيل يتصدق به عنه) وفي الدروس (ولو غاب المدين وجب نية القضاء والعزل عند أمارة الموت.

وأطلق الشيخ وجوب العزل، وابن ادريس عدم وجوبه والاشهاد ولو يئس منه تصدق به عنه وقال ابن ادريس: (يدفعه إلى الحاكم، وإن قطع على موته وانتفاء الوارث كان للامام، والحكم الثاني لا شك فيه، أما الاول فالحق التخيير بينه و بين ابقائه في يده، والصدقة مع الضمان، إلى غير ذلك من كلماتهم التى يعرف ما فيها من التأمل فيما ذكرنا.

وأحسنها ما في التنقيح، فإنه بعد أن حكي ما في السرائر من كونه للامام قال: وهو الحق، لكن على تقدير العلم بموته وعدم وارثه أما إذا انتفى العلم بذلك