پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص45

بالنسبة إلى بعض الورثة، ويمكن فرضه فيمن علم أن له وارثا إلا أنه لم يعرف أنالشرط في كونه للامام العلم بعدم الوارث غيره، لا عدم العلم، ومن ذلك كله يظهر لك ما في السرائر قال: (ومن وجب عليه دين وغاب صاحبه غيبة لم يقدر عليه معها وجب عليه أن ينوي على حسب ما قدمنا، فإن حضرته الوفاة سلمه إلى من يثق بديانته، وجعله وصيه في تسليمه إلى صاحبه، فان مات من له الدين سلمه إلى ورثته، فإن لم يعلم وارثا اجتهد في طلبه، فإن لم يجد سلمه إلى الحاكم، فإن قطع أن لا وارث له كان لامام المسلمين، وقد روي (أنه إذا لم يظفر له بوارث تصدق به عنه، وليس عليه شئ) أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته من طريق الخبر ايرادا لا اعتقادا، لان الصدقة لا دليل عليها في كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع، بل الاجماع والاصول مقررة لمذهبنا، تشهد بأن الامام مستحق ميراث من لا وارث له.

إذ فيه أن الشيخ لا ينكر انتقاله إلى الامام عليه السلام بعد العلم بعدم الوارث له، وإنما أمر بالصدقة مع الجهل، لانه من مجهول المالك الذى من المعلوم حكمه ذلك، فضلا عما أرسله من الخبر، وإن كنا لم نجده في خصوص المقام.

نعم في الفقيه بعد أن روى في صحيح معاوية (1) عن أبي عبد الله – (في رجل كان له على رجل حق ففقده، ولا يدرى أين يطلبه، ولا يدرى أحى هو أم ميت، ولا يعرف له وارثا، ولا نسباولا ولدا، قال: اطلب قال: إن ذلك قد طال، فأتصدق به ؟ قال: اطلب) – قال: و قد روي في هذا خبر آخر (2) (إن لم تجد له وارثا وعلم الله منك الجهد فتصدق به) وليس فيه العلم بموت ذي الحق، وليس في اشتراط عدم الوارث دلالة عليه، إذ يمكن اشتراط الصدقة بذلك، وإلا وجب ابقاؤه حتى يعلم موته، ولو بمضي مدة لا يعيش فيها مثله، ثم يسلم إلى الوارث بعد ذلك، وأما خبر هشام بن سالم (3) (سأل حفص الاعور أبا عبد الله عليه السلام، وأنا عنده جالس، فقال له: (كان لابي أجير كان يقوم

(1) (2) الفقيه ج 4 ص 241 الحديث – 769 – 770 – (3) الوسائل الباب – 22 – من أبواب الدين الحديث – 3 وفيه اختلاف يسير.