پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص44

الضمان لو تلف بغير تفريط، اللهم إلا أن يدعى أنه وإن انعزل بالعزل إلا أنه مضمون على المديون حتى يصل إلى المالك، لكنه كما ترى محتاج إلى الدليل.

نعم ينبغى الاقتصار فيما خالف الاصل من العزل على المتيقن من النص والفتوى، وهو في حال الوفاة والله أعلم.

(و) كيف كان فقد أطلق المصنف وغيره أنه (يجب على) المديون (أن يوصى به ليوصل) إلى (ربه أو إلى وارثه إن ثبت موته) بل عن الصيمري نفى الخلاف فيه، بل في النهاية أوصى به إلى من يثق به، بل في الروضة يجب الوصاية به إلى ثقة، لانه تسليط على مال الغير، وإن قلنا بجواز الوصاية إلى غيره في الجملة لكن في الدروس ابدل الوصية بالاشهاد.

والنصوص التي قد سمعت بعضها وتسمع الاخر قد تضمنت الاول، اللهم إلا ان يحمل على المثال، إذ الظاهر أنه بعد العزل يصير كباقي الامانات، فالواجب إظهارها بحيث لا يخشى عليها التلف، ولو بدعوى الورثة الملكية، تمسكا بظاهر يدالميت، خصوصا في مثل القرض الذى لم يعلم غير المتوفى بحاله، فمع ترك الوصية ربما ذهب المال، بل في جملة من الاخبار الآتية إن شاء الله في باب الوصية وجوب الوصية بماله وما عليه.

(و) كيف كان ف‍ (لو لم يعرفه) أي الوارث (اجتهد في طلبه ومع اليأس يتصدق به عنه على قول) للشيخ في النهاية ومن تبعه، قال فيها: (ومن وجب عليه دين وغاب عنه صاحبه غيبة لم يقدر عليه معها وجب عليه أن ينوي قضاءه ويعزل ماله من ملكه، فإن حضرته الوفاة أوصى به إلى من يثق به، فإن مات من له الدين سلمه إلى ورثته، فإن لم يعرف له وارثا اجتهد في طلبه، فإن لم يظفر به تصدق به عنه، وليس عليه شئ).

وهو صريح في كون الصدقة بعد موت المالك وعدم معرفة وارثه بعد الاجتهاد في الطلب، ووجه الصدقة حينئذ واضح، لكونه مالا مجهول المالك وحكمه ذلك نصا وفتوى، واحتمال تعين كونه للامام لاصالة عدم الوارث يدفعه، مع أنه لا يجرى