پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص42

(من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق) الشاملة للغائب وغيره، ولحالي الابتداء والاستدامة.

بل قد يتم الوجوب من الترغيب في الخبر (1) على نية القضاء قال فيه: (من كان عليه دين ينوى قضاءه كان معه من الله عزوجل حافظان يعينانه على الاداء، فإن قصرت نيته عن الاداء قصر عنه المعونة بقدر ما قصر من نيته) ولا ينافي الوجوب ما في الخبر الآخر (2) (أحب الرجل يكون عليه دين ينوي قضاءه)، فإن محبته عليه السلامللرجل إذا كان ناويا قضاءه لا تقضي بجواز عدم النية، بل قد يقال: – بناء على إشعاره ببغض غير الناوي أو بعدم محبته، بأنه دال على الوجوب.

هذا كله إن لم نقل بوجوب العزم بدلا عن التعجيل في الواجب الموسع، لانه من أحكام الايمان، بمعنى توقف صدق التبعية عرفا على العزم على امتثال أوامر المتبوع ونواهيه، وإلا كان ذلك كافيا في الوجوب هنا.

نعم يستفاد من نصوص السرقة أن عدم نية القضاء حال القرض مفسدة لعقده، فيحرم على المقترض التصرف بالمال حينئذ، خصوصا خبر أبي خديجة (3) عن ابي عبد الله عليه السلام (أيما رجل أتى رجلا واستقرض منه مالا وفي نيته أن لا يؤديه فذلك اللص العادي) لكن لم أجده محررا في كلامهم، بل ربما كان فيه ما ينافيه، كعدم ذكرهم له في الشرائط وجعلهم وجوب العزم هنا كالواجب الموسع وغير ذلك، وعليه فينبغي الاقتصار فيه على خصوص القرض، أما الابتياع مع عدم نية الوفاء فلا يقضي بفساد البيع.

(و) كيف كان ففي المتن وغيره أنه يجب أيضا (أن يعزل ذلك عند وفاته) بل قد تشعر عبارة المختلف بعدم الخلاف فيه، كما اعترف به في المسالك فقال: (واماالعزل عند الوفاة فظاهر كلامهم، خصوصا على ما يظهر من المختلف أنه لا خلاف فيه وإلا لامكن تطرق القول بعدم الوجوب، لاصالة البراءة مع عدم النص) وظاهره

(1) (3) الوسائل الباب – 5 – من أبواب الدين الحديث – 1 – 2 – 3 – 5.

(2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب الدين الحديث – 4.