جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص40
اقسام الاول – ما يفسده، وهو اشتراط الزيادة للمقرض في نفس مال القرض لمحض الاحسان.
، الثاني – ما يكون لغوا أو وعدا: وهو الزيادة للمقترض من غير ان يكون للمقرض زيادة.
الثالث – ما يكون مؤكدا كاشتراط رهن به، وهو صحيح قطعا.
الرابع – ما يكون زيادة للمقرض لكن في غير مال القرض وفي صحته تردد، والا صح الصحة.
الخامس – ما يكون وعدا محضا كما لو أقرضه وشرط له أن يقرضه شيئا آخر.
إذا عرفت هذا فلابد من الفرق بين هذه الشروط في الاحكام، ففي الاول معلوم بقاء مال القرض في ملك المقرض، وفي الثاني إن كان الشرط لغوا فلا بحث، وإن كان وعدا فمعناه إن وفى به كان حسنا وإلا لم يأثم، ووجهه أن القرض إحسان إلى المقترض بالقرض، وشرط في ذلك الاحسان إحسان آخر لنفعه فقط، فلا يجب عليه، لانتفاء المقابلة المقتضية للوجوب.
وفي الثالث والرابع يجب عليه الوفاء، لان المقرض لم يرض بالقرض إلا على ذلك التقدير المشترط، وقد رضي المقترض على ذلك الوجه، فيجب الوفاء، فان لم يفعل أثم، ولم يكن له اجباره قطعا، لان القرض عقد جايز من الطرفين، لكلمنهما فسخه، فإن لم يفسخه حالا فهل يتوقف وجوب الدفع على المطالبة بمال القرض، أم يجب دفعه بمجرد المطالبة بالشرط مع عدم الوفاء، وجهان، وفي الاول قوة.
وهو كما ترى لا يرجع إلى ضابطة، بل هو عند التأمل مخالف للضوابط الشرعية التي قد عرفت اقتضائها اللزوم في كل شرط في عقد القرض، إلا ما جر نفعا للمقرض وما اقتضى عدم جواز المطالبة من المقرض والوفاء من المقترض إلا في اشتراط المكان، للنصوص السابقة فيه من غير فرق بين ما يرجع إلى القرض من الشرائط، كالرهن والاشهاد والكتابة ونحوها، وما لا يرجع إليه من الامور الملتزمة في عقده، بل الظاهر أن فائدة الشرط في عقد القرض كفائدته في غيره من العقود اللازمة، يجب إجبار من عليه الشرط، فإن تعذر تسلط من له الشرط على فسخ العقد نفسه، فيرجع المال