جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص39
جهة اطلاق النصوص.
ومنه يظهر لك قوة ما سمعته من الدروس، والاحتياط لا ينبغي تركه، ولقد طال بنا الكلام، وكان اصل المقصد بيان عدم لزوم الاجل المشترط في عقد القرض، وقد ظهر لك الوجه فيه، بل منه يعلم عدم لزوم كل شرط اقتضى تأخير القرض من غير فرق بين الزمان والمكان وغيرهما.
لكن قد سمعت فيما تقدم ان الشيهد في الدروس صرح بلزومه بالنسبة الى المكان، خلافا للفاضل فجعله دائرا مدار المصلحة، اللهم الا ان يقال باللزوم فيه هناك للنصوص التى يدعي دلالتها على ذلك، اما الشرط الذى لا يقتضى تأخير القرض فالمتجه بحسب الضوابط لزومه، ووجوب الوفاء به، لعموم (1) (المؤمنون) وغيره مما يدل على وجوب الوفاء بالعقود اللازمة التي لا ريب في ان عقد القرض منها، بعد ما عرفت من انه ليس لاحدهما فسخة بحيث يرد العين الى مالكها، فالاصل لزوم الشرائطفيه.
ولعل منه شرطية الصحاح بدل المكسرة عند من جوز، بل الظاهر لزوم الشرط في عقد القرض وان كان تأخير قرض اخر، وان كان لم يفرق في المسالك بينه وبين اجل القرض المشترط في عقده في عدم لزوم الجميع، الا انك قد عرفت ان الاصل يقتضي اللزوم، خرج عنه في خصوص الثاني، لما عرفت من الدليل، فيبقى غيره على الاصل، ولا ينافي لزوم الشرط في عقد القرض جواز مطالبة المقرض في كل وقت، ووفاء المقترض كذلك، إذ ليس ذلك فسخا لعقد القرض الذي يجب الوفاء به وبما تضمنه من الشرائط التي لا تقتضي وجوب ابقائه، بل هو مطالبة بل بالمثل أو بالقيمة اللذين وجبا بعقد القرض، فالاستناد في دعوى عدم لزوم الشرط في عقد القرض بانه من العقود الجائزة بالمعنى المزبور واضح الفساد، ضرورة ان المثمر في عدم لزوم الشرط الجواز بمعنى فسخ العقد، لا هو بالمعنى المزبور هذا.
وفي جامع المقاصد (وههنا فائدة: وهي ان الشروط الواقعة في عقد القرض
(1) الوسائل الباب – 20 – من ابواب المهور الحديث –