جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص38
بل هو في معنى الابراء وهو الاصح، لان النبي صلى الله عليه وآله قال لكعب بن مالك: (أترك الشطر واتبعه ببقية) وروي ذلك عن الصادق عليه السلام (2) وينبغي ان يكون صورته صالحتك على الف بخمسمائة، فلو قال بهذه الخمسمائة ظهرت المعاوضه، والاقوى جوازه أيضا لاشتراكهما في الغاية.
قلت: قد يشكل الاخير بأنه لو صح لصح في المعنيين مع التفاوت، على ان يكون الصلح بمعنى هبة الزائد، ولاريب في عدم جوازه لكونه معاوضة حينئذ، اللهم الا ان يفرق بينهما وهو غير بعيد كما ستعرف، ولو صالح عن الف حال بخمسمائة مؤجلة ففي التحرير ان الوجه الجواز، ولعله لانه كالعكس، لكن فيه انه يمكن الفرقبينهما فتأمل، وياتى في الصلح تمام الكلام ان شاء الله.
وهذا وفي المسالك انه كما يعتبر التراضي في اسقاط البعض، يعتبر في تعجيله بغير اسقاط، لان الاجل ايضا حق لهما، لتعلق غرض كل منهما به، فان التعجيل قد لا يرضى به صاحب الحق، لحصول ضرر لخوف ونحوه، وبالنسبة الى الاخر واضح لكن اسقاط الاجل يكفي فيه مجرد الرضا، اما اسقاط بعض الحق فيحتمل كونه كذلك، كما يقتضيه ظاهر اطلاقهم، ويكون الرضا بالبعض قائما مقام الابراء، فانه كما يظهر من تضاعيف كلامهم انه لا بختص بلفظ، وفي كتاب الجنايات يقع بلفظ العفو ونحوه فيكون هذا منه، ويحتمل قويا توقف البراءة على لفظ يدل عليه صريحا كالبراءة والاسقاط والعفو والصلح، لا مطلق الرضا لاصالة بقاء الملك الى ان يتحقق المزيل شرعا.
وفيه ان مثله يأتي في اسقاط الاجل، نعم يسقط به مع قبض المال من المستحق وحينئذ فالمتجه اسقاط بعض الحق معه، إذ وقع بعنوان المعاوضة عن الجميع، ضرورة كونه حينئذ من معاطاة الصلح، لكن يأتي فيه حينئذ اشكال الربا، إذ هو كالصلح عن الزائد بالاقل المعين، وقد عرفت قوة احتمال المعاوضة، خلافا للدروس فألحقهبالاقل غير المعين الذى لا يكون الا إبراء اللهم الا ان يقال بصحة ذلك في المقام من
(1) (2) المستدرك ج 2 ص 499 الوسائل الباب 6 – من ابواب الصلح الحديث