جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص37
على انه قد باعهم مؤجلا وان كان لا مانع ايضا من بيعهم حالا، والصلح معهم بأسقاط البعض، إذ هو صلح الحطيطة الذي يقوم مقام الابراء ولا ربا فيه وان قلنا بعمومه للمعاوضات.
ومن هنا اطلق الاصحاب جوازه بتعجيل البعض بأسقاط الباقي من غير فرقبين المجانس والمخالف، بل ظاهر الجميع كونه بالمجانس، على انه يمكن ان لا يكون ابراء محضا، لان الوضع في مقابلة الاجل، بل يمكن خروجه بذلك عن المجانس، وان كان ذلك كله لا يخلو من نظر.
والاولى الاستناد للنص المعتضد بفتوى الاصحاب، بل لم اجد احدا منهم اومأ الى احتمال الربا فيه سوى الفاضل في القواعد وغيرها، بل ظاهره في صلح الاولى البطلان على تقدير عموم الربا للمعاوضات، قال: لو صالح على عين بأخرة في الربويات ففي الحاقه بالبيع نظر، وكذا بالدين بمثله، فأن الحقناه فسد، كما لو صالح في الف بخمسمائة حال، ولو صالح من الف حال بخمسمائة مؤجل فهو ابراء على اشكال ويلزم التأجيل.
وسوى الشهيد في الدروس حيث قال: (ولو صالح على المؤجل بأسقاط بعضه حالا صح إذا كان بغير جنسه، واطلق الاصحاب الجواز، اما لان الصلح هنا ليس معاوضة له أو لان الربا يختص البيع، أو لان النقيصة في مقابلة الحلول، فلو ظهر استحقاق العوض أو تعيبه فرده فالاقرب ان الاجل بحاله) وقال ابن الجنيد سقط.
قلت: اقواها الاول إذ الثاني منظور فيه بان الاصح عموم الربا، وقد صدرذلك ممن يقول بعمومه، واما الثالث ففيه اولا انه لا يكفى في سقوط الربا، وثانيا قد عرفت ان الاقوى الصحة في الحالين ايضا فله ان يصالح عن الزائد الحال بالناقص كذلك، لقيامه مقام الابراء بخلاف البيع، فانه لا يقوم مقامه، قال في الدروس ايضا ولو صالح عن غير الربوي بنقيصة صح ولو كان ربويا وصالح بجنسه روعي احكام الربا، لانها عامة في المعاوضات على الاقوى، الا ان نقول الصلح هنا ليس معاوضة،