پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج25-ص36

وعلى كل حال فقد ظهر من هذا كله ان تأجيله بزيادة من دون حيلة شرعيه غير جايز.

(نعم يصح تعجيله) لو كان مؤجلا (باسقاط بعضه) مع التراضي

بلاخلاف ولا اشكال، كما تقدم في بحث النقد والنسيئة، للنصوص المستفيضة، بل ربما استظهر منها الاكتفاء بالتراضي من غير حاجة الى الابراء أو الصلح، ففي مرسل ابان (1) عن ابي عبد الله عليه السلام (سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل ان يحل الاجل عجل النصف من حقي على ان اضع عنك النصف ايحل ذلك لواحد منهما ؟ قال: نعم).

وصحيح ابن ابي عمير (2) عن الصادق غليه السلام ايضا (انه سأل عن الرجل يكون له دين الى اجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول له: انقدني كذا وكذا واضع عنك بقيته أو يقول: انقدني بعضه وامد لك في الاجل فيما بقي عليك ؟ قال: لا ارى بأسا، انه لم يزد على رأس ماله قال الله عزوجل شأنه (3) (ولكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) واللام في السؤال بمعنى على، كما رواه محمد بن مسلم (4) في الصحيح مغيرا للسؤال (الرجل يكون عليه الدين الى اجل مسمى) الى اخره.

لكن قد يقال: ان بناء هذه النصوص على الاكتفاء بمعاطاة الصلح، أو على ارادة بيان اصل الصحة، وان كان عند الوقوع لا بد من صيغة، إذ المتعارف في النصوص عدم التعرض للصيغ لمعلوميتها أو لغير ذلك، فلا ريب ان الاولى الاتيان بصيغة الصلحأو التصريح بالبرائة أو الاسقاط والعفو وان كان الاقوى الاكتفاء بمعاطاة الصلح.

وكيف كان فيدل على المطلوب مضافا الى النصوص السابقة وخبر زرارة (5) عن ابي عبد الله عليه السلام (سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله، فقال صاحب الجارية للذين باعهم: اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم ؟ قال لا بأس) الذي هو كصحيح الحلبي (6) بناء

(1) (2) الوسائل الباب – 7 – من ابواب احكام الصلح الحديث – 2 – 1.

(3) سورة البقرة الاية 279.

(4) الوسائل الباب – 7 – من احام الصلح الحديث – 1.

(5) (6) الوسائل الباب – 4 – من ابواب احكا العقود الحديث – 1 –